يقنت خمس قنوتات .
والأحكام فيها اثنان :
( الأول ) إذا اتفق في وقت حاضرة تخير في الاتيان بأيهما شاء على
الأصح ما لم تتضيق وقت الحاضرة ، فيتعين الأداء ، ولو كانت الحاضرة
نافلة فالكسوف ولو خرج وقت النافلة .
( الثاني ) تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا . وقيل : بالمنع إلا
مع العذر وهو أشبه .
( ومنها )
صلاة الجنازة
والنظر فيمن يصلى عليه والمصلي وكيفيتها وأحكامها :
تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين
ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد .
وتستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا ، ويقوم بها كل
مكلف على الكفاية ، وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث ،
والزوج أولى بالمرأة من الأخ .
ولا يؤم إلا وفيه شرائط الإمامة ، وإلا استناب ، ويستحب تقديم
الهاشمي ، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم .
وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز ، وكذا العاري إذا
صلى بالعراة . ولا يؤم من لم يأذن له الولي .
وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ولا يتعين ، وأفضله أن يكبر
رياض المسائل — صفحة 10
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠