المفروض ، وخصوص المعتبرة الظاهرة في بقاء الوقت إلى تمام الانجلاء
كالصحيح : صلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - في كسوف الشمس ففرغ
حين فرغ وقد انجلى كسوفها ( 1 ) . ولو كان يخرج الوقت قبل تمام الانجلاء لم
يجز التطويل إليه ، سيما من النبي - صلى الله عليه وآله - قطعا . والصحيح : إن
فرغت قبل أن ينجلي فأعد ( 2 ) . ولو كان الوقت قد خرج قبل الانجلاء لم تشرع
الإعادة ، لا وجوبا ولا استحبابا إجماعا . ونحوه الكلام في الموثق : إن صليت
الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن
ذلك أفضل ( 3 ) .
والذهاب إنما يكون بالانجلاء التام ، ولذا ذهب الفاضلان في المعتبر
والشرائع والمنتهى ( 4 ) والشهيد في الدروس والذكرى ( 5 ) وجماعة من متأخري
المتأخرين إلى امتداد الوقت إلى تمام الانجلاء ، وفاقا لجماعة من القدماء :
كالعماني ( 6 ) والحلبي ( 7 ) والديلمي ( 8 ) والمرتضى ( 9 ) . ولعله الأقوى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 4 ج 5 ص 146 ، مع زيادة " والناس
خلفه " .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 153 ، مع تفاوت يسير .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 ج 5 ص 153 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 2 ص 330 ، وشرايع الاسلام : كتاب الصلاة في صلاة
الكسوف ج 1 ص 103 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 352 س 17 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في صلاة الآيات ص 45 س 5 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة
في صلاة الآيات ص 244 س 14 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 352 س 16 .
( 7 ) الكافي قي الفقه : في صلاة الكسوف ص 156 .
( 8 ) المراسم : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص 80 ، لكن ظاهره خلافه ، لأنه قال : " وابتداء وقتها
من ابتداء ظهور الكسوف والآيات إلى ابتداء انجلائه " .
( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص 46 .