( وكذا ) في ( القنوت ) والأشهر الوجوب فيهما ، وهو الأقوى لما مضى هناك
مفصلا .
( الثانية : من حضر صلاة ) العيد فهو بالخيار في حضور ، صلاة
( الجمعة ) إذا اتفقا مطلقا على الأشهر الأقوى ، للصحيح ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، وفي
الخلاف : الاجماع عليه أيضا ( 3 ) . خلافا لظاهر الإسكافي وجماعة ، فخصوه
بقاصي المنزل ( 4 ) ، للخبرين ( 5 ) ، وفيهما ضعف سندا ، بل قيل : ودلالة ( 6 ) . وفيه
نظر .
كيف كان ، فهما لا يكافئان ما مضى . ولجماعة من القدماء ، فمنعوا عن
التخيير مطلقا تمسكا بعمومات ما دل على الفرضين ، مع عدم صلاح أخبار
الآحاد لتخصيصها في البين . وفيه : منع ظاهر لما قرر في الأصول من جواز
تخصيص الكتاب بالآحاد ، سيما مع اعتضادها بالاستفاضة والشهرة وعمل
الأصحاب .
وفي اختصاص التخيير بالمأموم أو يعمه والإمام قولان ، أشهرهما وأظهرهما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 115 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 2 و 3 ج 5 ص 116 .
( 3 ) الخلاف 448 ج 1 ص 673 .
( 4 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 113 س 5 ، والكافي في الفقه : في
صلاة العيدين ص 155 ، والمهذب : كتاب الصلاة باب كيفية صلاة العيدين ج 1 ص 123 ، وغنية
النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 500 س 8 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 2 و 3 ج 5 ص 116 .
( 6 ) والقائل هما سيد السند في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة العيد ج 4 ص 119 ، والمحقق
السبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 321 س 19 .