وزيادة " والحمد الله على ما أبلانا " بعد قوله : " هدانا " .
ومنها : المروي عن الإقبال : التكبير أن يقول : ( الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا
الله ، والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا ( 1 ) . ومما يتعلق منها
بالأضحى روايات أيضا :
منها : الصحيح كما في المتن ، ولكن بزيادة " ولله الحمد الله أكبر " قبل
" على ما هدانا " و " الحمد لله على ما أبلانا " بعد قوله " من بهيمة
الأنعام " ( 2 ) . ونحوه آخران ، لكن باسقاط الزيادة الأخيرة ( 3 ) . إلى غير ذلك من
النصوص الغير الملتئمة هي كنصوص الفطر مع شئ من الأقوال المنقولة في
المقامين . وكل ذلك أمارة الاستحباب . فالعمل بكل منها حسن إن شاء الله
تعالى ، وبه صرح جماعة من أصحابنا .
( ويكره الخروج بالسلاح ) إلا للضرورة للنص ( 4 ) .
( وأن يتنفل )
أداء وقضاء ( قبل الصلاة ) أي : صلاة العيد ( وبعدها ) إلى الزوال ،
للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : صلاة العيد ركعتان ليس قبلهما ولا
بعدهما شئ ( 5 ) . والمراد بها : نفي الصلاة قبلهما وبعدهما ، كما يعرب عنه
الصحيحان : لا تقض وتر ليلتك في العيدين إن فاتك حتى تصلي الزول ( 6 ) .
وظاهر النهي فيهما كالنهي في سابقتهما المنع عنها وحرمتها كما حكي عن جماعة
هامش
( 1 ) اقبال الأعمال : ص 271 سطر آخر .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 4 ج 5 ص 124 و 125 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 3 ج 5 ص 124 وج 5 ص 125 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 116 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 7 ج 5 ص 152 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 101 ، باختلاف يسير . ، والآخر : ب 7 من
أبواب صلاة العيد ح 9 ج 5 ص 102 .