البلوى به ، واشتراك جميع المكلفين فيه : من رجل أو امرأة ، صغير أو كبير ، في
جماعة أو فرادى ، في بلد أو قرية ، في سفر أو حضر ، كما يقتضيه إطلاق الأدلة .
وادعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة ( 1 ) . وفي الخبر : على الرجال والنساء أن
يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات ، وعلى من صلى وحده ، ومن صلى
تطوعا ( 2 )
( ثم التكبير ( 3 ) في الفطر عقيب أربع صلوات : أولها المغرب وآخرها
صلاة العيد ) للأصل ، وصريح الخبر : أين هو ؟ قال : في ليلة الفطر ، في المغرب
والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر ، وصلاة العيد ثم يقطع ( 4 ) . وفي الفقيه
وغيره : وفي الظهر والعصر . وظاهره : الفتوى بالاستحباب عقيبهما أيضا ، كما
حكي التصريح به عنه في المقنع والأمالي ( 6 ) .
قيل : وأسنده في العيون ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه
السلام : والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ( 7 ) .
وفي الخصال ، عن الأعمش ، عن الصادق عليه السلام : أما في الفطر ففي خمس
صلوات : يبدأ به من صلاة المغرب إلى صلاة العصر من يوم الفطر ( 8 ) . وكأنه
فهم منهما خمس فرائض مع العيد ، فتكون ستا ، كما نص عليه فيما قد ينسب إلى
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 444 ج 1 ص 670 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 128 ، باختلاف يسير في اللفظ .
( 3 ) في المتن المطبوع " والتكبير " .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 122 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : باب التكبير ليلة الفطر ويومه . . . ح 2034 ج 2 ص 167 .
( 6 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة باب التكبير أيام التشريق ص 24 س 18 ، وأمالي الصدوق :
المجلس 93 ص 517 .
( 7 ) والقائل هو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في العيدين ج 10 ص 278 .
( 8 ) الخصال : باب الواحد إلى المائة ح 9 ج 2 ص 609 .