الرضا عليه السلام ( 1 ) .
أقول : وعلى القول بجواز التسامح في أدلة السنن لا بأس بمتابعته .
( وفي الأضحى عقيب خمس عشرة : ) فريضة ( أولها ظهر يوم العيد
لمن كان بمنى ، وفي غيرها عقيب عشر ) صلوات فرائض مبدأها كما ذكر
بلا خلاف أجده ، والنصوص به مستفيضة ، وظاهرها كالعبارة ونحوها من
عبائر الجماعة اختصاص الاستحباب بالفريضة دون النافلة كما صرح به في
الصحيح : التكبير في كل فريضة ، وليس في النافلة تكبير أيام التشريق ( 2 )
خلافا للشيخ ؟ الإسكافي ، فألحقاها بها وإن فرقا بينهما بوجوبه في الأولى
واستحبابه في الثانية ( 3 ) ، للمعتبرة المصرحة بذلك ( 4 ) المعتضدة بإطلاق جملة من
النصوص المستفيضة ( 5 ) . لكنها مقيدة بجملة أخرى منها ( 6 ) ، مضافا إلى
الصحيحة الصريحة ( 7 ) المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، كما
يفهم من الفاضل في بعض كتبه ( 8 ) .
فهذه أرجح من تلك المعتبرة ، لكن لا بأس بها أيضا على القول بالمسامحة في
أدلة السنن ، والكراهة ، كما لا بأس لأجله بالمصير إلى إلحاقها بها في الفطر ، كما
هامش
( 1 ) فقه الرضا - عليه السلام - : في باب نوافل شهر رمضان . . . ص 209 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 130 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 444 ج 1 ص 67 ، ومختلف الشيعة : كتاب صلاة العيدين ج 1 ص 115 س 28 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 12 ج 5 ص 126 وب 25 من أبواب صلاة العيد ح 1
ج 5 ص 130 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 123 .
( 6 ) وسائل الشيعة ب 25 من أبواب ، صلاة العيد ح 2 و 3 ج 5 ص 130 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 135 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 161 س 23 - 24 .