( وأن يقول المؤذن : الصلاة ) بالرفع أو النصب ( ثلاثا ) كما في
الصحيح ( 1 ) ولا خلاف فيه بين العلماء كما قيل ( 2 ) . وعن العماني : أن يقول :
الصلاة جامعة ( 3 ) ولم أعرف مستنده وهل المقصود به إعلام الناس بالخروج إلى
الصلاة فيكون كالأذان المعلم بالوقت كما في الذكرى عن ظاهر
الأصحاب ( 4 ) أو بالدخول فيها فيكون بمنزلة الإقامة قريبة منها كما الحلبي ؟ ( 5 )
وجهان ، والظاهر تأدي السنة بكل منهما كما قيل ( 6 ) .
( وخروج الإمام حافيا ) تأسيا بمولانا الرضا - عليه السلام - مع نقله ذلك
عن النبي - صلى الله عليه وآله - والوصي عليه السلام ، ولأنه أبلغ في التذلل
والاستكانة .
قيل : وأطلق استحبابه في التذكرة ونهاية الإحكام ، وفيهما الإجماع ، وفي
التذكرة إجماع العلماء ، ونص في المبسوط على اختصاصه بالإمام ، وهو ظاهر
الأكثر ، ولا أعرف له جهة ، سوى أنهم لم يجدوا به نصا عاما ، ولكن في المعتبر
والتذكرة : أن بعض الصحابة كان يمشي حافيا ، وقال : سمعت رسول الله
- صلى الله عليه وآله - يقول : من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما على
النار ( 7 ) .
وأن يكون ( على سكينة وقار ) ذاكرا لله تعالى ، للإجماع المحكي عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة العيدين ح 1 ج 5 ص 101 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة العيد ج 4 ص 113 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في سنن العيد ج 2 ص 316 ، والحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة العيد
ج 10 ص 266 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 240 س 20 .
( 5 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 153 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة العيد ج 4 صن 113 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 260 س 33 .