أقول : وبه رواية علي بن محمد النوفلي ( 1 ) . لكنهما لضعف بسندهما
ومخالفتهما لعموم المنع عن الطين شاذتان ، كما صرح به الشهيد - رحمه الله -
والحلي ( 2 ) . فطرحهما متعين . ويمكن حملهما على استحباب الإفطار بها في صورة
جواز أكله بقصد الاستشفاء لا مطلقا .
وفي الثاني كون مطعومه ( مما يضحي به ) إن كان ممن يضحى ،
للصحيح : لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا ، ولا تأكل يوم الأضحى إلا من
هديك وأضحيتك إن قويت عليه ، وإن لم تقو فمعذور ( 3 ) .
( وأن يقرأ ) بعد الحمد ( في ) الركعة ( الأولى ب ) سورة ( الأعلى )
( وفي الثانية ب ) سورة ( والشمس ) وضحاها ، كما في الخبرين ( 4 ) . وقيل :
بالشمس في الأولى والغاشية في الثانية للصحيحين ( 4 ) . وهذان القولان
مشهوران ، بل على ثانيهما الإجماع في الخلاف ( 6 ) ولعله الأقرب .
وهنا أقوال أخر غير واضحة المأخذ ، عدا الرضوي ( 7 ) لبعضها ، ولا خلاف
في جواز العمل بالكل ، وإنما اختلفوا في الأفضل ، ولعله ما ذكرنا .
والتكبير في العيدين معا على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخري
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 114 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 240 سطر آخر ، والسرائر : كتاب الصلاة في
أحكام صلاة العيدين ج 1 ص 113 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 113 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب صلاة العيد في صدر الحديث ح 1 ج 5 ص 100 ، ووسائل الشيعة
ب 10 من أبواب صلاة العيد في الحديث ح 10 ج 5 ص 107 .
( 5 ) والقائل هو كشف اللثام : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 259 سطر آخر .
( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 434 صلاة العيدين ج 1 ص 662 .
( 7 ) فقه الرضا - عليه السلام - : باب صلاة العيدين ص 131 .