( و ) عليه ( فلو تلبس ( 1 ) بما دون الأربع ثم طلع الفجر بدأ
بالفريضة وقضى نافلة الليل ) اقتصارا ( 2 ) في محل الرخصة على مورد الرواية
المقبولة ، مع أنها على المنع هنا بالمفهوم المعتبر دالة . هذا إذا لم يشرع في ركعتين ،
وإلا يتمهما إن قلنا به فيما مضى من نافلة المغرب ، فإنه بحسب الدليل لا فرق
بينهما .
( السادسة ) : يجوز أن ( تصلى الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيق وقت ( 3 )
الحاضرة ) ، فتقدم إجماعا في المقامين على الظاهر المصرح به في جملة من
العبائر ( 4 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل والعمومات السليمة عن المعارض ،
وخصوص النصوص الآتية في بحث القضاء والصلوات الآتية مثل : الكسوف
والزلزلة .
( و ) كذا ( تصلى النوافل ) ، مطلقا ( ما لم يدخل وقت الفريضة )
فتقدم عليها ، إلا إذا كانت راتبة لم يخرج وقتها المضروب لها ، وإلا فتقدم عليها
- أيضا - . وجوبا ، وفاقا للمبسوط والمقنعة والنهاية والاقتصاد والجمل والعقود
والسرائر والوسيلة والاصباح والجامع وكتب الماتن ( 5 ) وظاهر محتمل المهذب فيما
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير " ولو كان التلبس " .
( 2 ) في الشرح المطبوع " اختصارا " .
( 3 ) في المتن المطبوع ( الفريضة ) .
( 4 ) كعبارة المحقق الحلي في المعتبر : للصلاة في تقديم الفريضة ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، ج 2
ص 60 ، والفقيه السيد محمد الموسوي العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في مواقيتها ،
ج 3 ، ص 87 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة من أحكام المواقيت ج 1 ص 214 س 214 س 23 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 74 ، والمقنعة : ب 23 في أحكام الفوائت ص 212 ، والنهاية ونكتها : ب 16 ج 1 ص 367 ،
والاقتصاد : في ذكر المواقيت ص 256 ، والجمل والعقود : ص 60 ، والسرائر : ج 1 ص 202 والوسيلة :
في بيان أوقات الصلاة ص 84 . والاصباح كما في كشف اللثام : ج 1 ص 162 س 10 ، والجامع
للشرائع : ص 62 ، والمعتبر : في مواقيت النوافل ج 2 ص 62 ، وشرائع الاسلام : في وقت النوافل ج 1
ص 62 ، والنهاية ونكتها : ب 16 في قضاء ما فات من الصلوات ج 1 ص 367 .