في نحو العبادات التوقيفية ، فلا معدل عما ذكره الأصحاب . فلا مندوحة ، سيما
مع احتمال الأخبار المرخصة للتقية .
( ولو تلبس من صلاة الليل بأربع ركعات زاحم بها ) صلاة ( الصبح
ما لم يخش فوات الفرض ) عن وقت فضيلته بلا خلاف أجده ، وبه صرح
بعض الأجلة ( 1 ) ، وادعى ( 2 ) عليه الشهرة جماعة ( 3 ) ، للخبر المنجبر ضعفه بعمل
الأصحاب ، كما في المنتهى والذخيرة ( 4 ) .
وفيه : إذا كنت صليت أرج ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم
الصلاة ، طلع أم لم يطلع ( 5 ) .
ونحوه الرضوي ( 6 ) ، وعليه يحمل إطلاق ما مر .
وخبر آخر : قلت له - عليه السلام - : أقوم وأنا أشك في الفجر ، فقال : صل
على شكك ، فإذا طلع الفجر فأوتر ، وصل الركعتين ، الخبر ( 7 ) .
وأما ما في آخر : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل ، فأصلي أربع ركعات ، ثم
أتخوف أن ينفجر الفجر ، أبدأ بالوتر ، أو أتم الركعات ؟ فقال : لا ، بل أوتر ،
هامش
( 1 ) كالفقيه السيد محمد الموسوي العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في وقت صلاة الليل
ج 3 ص 82 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في وقت صلاة الليل
ج 2 ص 36 ، والمحقق النراقي في مستند الشيعة : كتاب الصلاة في وقت صلاة الليل ص 244
س 29
( 2 ) في الشرح المطبوع " بل وادعى " .
( 3 ) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة في وقت نافلة الليل ج 1 ص 170 س 2 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج 1 ص 214 س 14 ، وذخيرة المعاد : كتاب
الصلاة في أوقات النوافل ص 200 س 26 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 189 .
( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : ب 11 في صلاة الليل ص 139 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 190 .