وفي آخر : من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو
حضر . قيل : وهو ظاهر في شمول الجمعة للظهر ، لأن الثابت في السفر إنما هو
الظهر ، لا الجمعة ( 2 ) وفيه نظر .
وفي المرفوع : إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة
الجمعة ، و " إذا جاءك المنافقون " ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة
الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك ( 3 ) .
( وكذا لو صلى الظهر جمعة ) للصحاح المستفيضة في جملة .
منها : ليس في القراءة شئ موظفة إلا الجمعة ، تقرأ بالجمعة والمنافقين ( 4 ) .
ومنها : عن الجمعة ، فقال : القراءة في الركعة الأولى ب " الجمعة " وفي
الثانية ب " المنافقين " ( 5 ) .
ومنها : رجل أراد أن يصلي الجمعة ، فقرأ ب " قل هو الله أحد " ، قال :
يتمها ركعتين ، ثم يستأنف ( 6 ) .
وفي الخبر : من لم يقرأ في الجمعة ب " الجمعة " والمنافقين فلا جمعة له ( 7 ) .
وظاهره كسابقه ، والصحيح الثاني المتقدم وغيرها وجوبهما فيها ، كما عن
المرتضى والصدوق والحلبي وزادا ، فألحقا الظهر بها أيضا ( 8 ) ، لظاهر الأمر به
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 72 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 818 .
( 2 ) والقائل هو صاحب الحدائق : كتاب الصلاة في القراءة ج 8 ص 184 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 789 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 815 ، وفيه : " شئ مؤقت " .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب القراءة ح 6 ج 4 ص 816 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 72 من أبواب القراءة ح 2 ج 4 ص 818 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب القراءة ح 7 ج 4 ص 816 .
( 8 ) الإنتصار : في صلاة الجمعة ونوافل شهر رمضان ص 54 ، ومن لا يحضره الفقيه باب صفة الصلاة من
فاتحتها إلى خاتمتها ج 1 ص 307 ، ذيل الحديث 922 ، والكافي في الفقه : في صلاة الجمعة ص 152 .