امرأة تؤم النساء ، فتجهر بقدر ما تسمع ( 1 ) . ولم يظهر بذيله عامل ، والظاهر جواز
الجهر لها إذا لم يسمعها الأجانب كما صرح به جمع من غير نقل خلاف ( 2 ) . وفي
جوازه مع السماع قولان ، والمشهور المنع مع الفساد ، بناء منهم على كون صوتها
عورة يجب إخفاتها من الأجانب ، وظاهر المنتهى وغيره ، وصريح غيرهما الاجماع
عليه ( 3 ) . فإن تم وإلا فاذكروه مشكل وإن كان أحوط .
( ومن السنن ) :
الاستعاذة بعد التوجه قبل القراءة
للآية ، والمعتبرة
المستفيضة فعلا في جملة منها ، وأمرا في أخرى ، وتوهم الوجوب منها كالقول به
المحكي عن أبي علي ولد شيخنا الطوسي ( 4 ) مردود بإجماعنا على عدمه في
الظاهر المحكي في الخلاف ومجمع البيان ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والذكرى ( 7 ) وغيرهما
وتشهد له جملة من النصوص أيضا .
منها : إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ ( 8 ) . ومحلها
الركعة الأولى من كل صلاة ، لا مطلقا إجماعا كما في صريح المنتهى ( 9 ) وشرح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 772 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في القراءة ص 190 س 8 - 9 والروضة البهية : كتاب الصلاة في
القراءة ج 1 ص 600 ، كشف اللثام : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 220 س 36 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 277 س 24 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في
القراءة ج 1 ص 117 س 17
( 4 ) والحاكي هو ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في القراءة ص 191 س 22 .
( 5 ) والحاكي هو صاحب حدائق الناضرة : كتاب الصلاة في القراءة ج 8 ص 161 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكبير ج 1 ص 268 س 35 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في القراءة ص 191 س 23 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 801 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكبير ج 1 ص 270 س 7 .