ذلك ، حتى الأخبار المخالفة لتضمنها الأمر بالسجود بعد الفراغ من الآية بلا
فاصلة ( 1 ) .
ولولا الفورية لما كان له وجه بالكلية ، وأما بطلان الصلاة بزيادة السجدة
فلعله إجماعا ، كما صرح به في التنقيح ( 2 ) ، ويشهد له خصوص ما مر من أحد
الخبرين ، المعلل للمنع باستلزام قراءتها الزيادة ، وعموم النصوص المانعة عنها
مطلقا .
منها الحسن : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها ، واستقبل
صلاته استقبالا ( 3 ) .
والخبر : من زاد في صلاته فعليه الإعادة ( 4 ) . هذا ، مع أنه مقتضى العبادة
التوقيفية ، ولزوم الاقتصار فيها بحكم التأسي الثابت بالأصل ، والنص على
الثابت منها في الشريعة من غير زيادة في ولا نقيصة .
وأما تحريم القرآن فهو الأظهر الأشهر ، بل عن أمالي الصدوق وفي الانتصار
دعوى الاجماع عليه ( 5 ) ، للمعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح والقريب منه
وغيره ( 6 ) ، والنصوص المعارضة محمولة على التقية ، كما صرح به جماعة وإن
تضمنت الصحيح وغيره ( 7 ) ، وذهب إليها جماعة .
لكن المحقق من أخبار المنع ثبوته في القرآن بين السورتين ، لا سورة وبعض
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ص 779 .
( 2 ) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 199 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الخلل المواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 332 .
( 4 ) وسائل الشيعة : : ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 332 .
( 5 ) أمالي الصدوق : مجلس 93 في دين الإمامية ص 512 ، والانتصار : الصلاة في السور وغيره ص 44 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب القراءة ج 4 ص 740 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب القراءة ح 9 و 2 و 6 ج 4 ص 741 و 742 .