الخلاف ، مدعيا عليه الاجماع ( 1 ) ، أو ما عدا الابهام كما عن الإسكافي
والمرتضى ( 2 ) .
وأن يستقبل القبلة ببطنهما ، للصحيحين ( 3 ) . وأن يكون ابتداء الرفع مع
ابتداء التكبيرة ، وانتهاؤه مع انتهائها على المشهور ، بل عن المعتبر والمنتهى : أنه
قول علمائنا ( 4 ) .
وقيل : فيه قولان آخران : يبتدأ بالتكبير حال إرسالهما كما في أحدهما ، أو
يبتدأ . بالتكبير عند انتهاء الرفع فيكبر عند تمام الرفع ، ثم يرسلهما .
ويشهد لهذا القول نحو الصحيح : إذا افتتحت فارفع يديك ، ثم ابسطهما
بسطا ، ثم كبر ثلاث تكبيرات ( 5 ) . فتدبر .
وللأول نحو الصحيحين : رأيت أبا عبد الله - عليه السلام - يرفع يديه حيال
وجهه حين استفتح ( 6 ) . فالعمل بهما أظهر . وأما دليل القول الآخر فلم يظهر .
( الثالث : القيام : وهو ) في الفرائض ( ركن مع القدرة ) عليه تبطل
الصلاة مع الاخلال به مطلقا بإجماع العلماء ، كما عن المعتبر والمنتهى ( 7 ) وغيره .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 73 في ضم الأصابع حال التكبير ج 1 ص 321 .
( 2 ) كما في المعتبر : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 2 ص 156 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 6 ج 4 ص 726 ، والآخر : ب 9 من أبواب تكبيرة
الاحرام ح 17 ج 4 ص 728 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في الركوع ج 2 ص 200 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في الركوع ج 1
ص 285 س 9 .
( 5 ) والقائل هو صاحب حدائق الناضرة : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 8 ص 49 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 3 ج 4 ص 725 ، والآخر : ب 10 من أبواب تكبيرة
الاحرام ح 2 ج 4 ص 728 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الصلاة في القيام ج 2 ص 158 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في القيام ج 1
ص 265 س 1 .