ولو أحدث ( في الصلاة أعادها ) أي : الصلاة ، ( ولا يعيد الإقامة إلا
مع الكلام ) بما لا يتعلق بالصلاة ، وإن أوجبنا الإعادة مع الحدث في الإقامة ،
كما عن صريح المبسوط ( 1 ) . قيل : والفرق ظاهر ( 2 ) ، ولعل وجهه ما ذكره في المنتهى
بعد أن عزى الحكم إلى الشيخ من : أن فائدة الإقامة - وهي الدخول في
الصلاة - قد - صل ( 3 ) ، والأولى الإعادة كما يفهم من الرواية الأخيرة .
وأما الإعادة مع التكلم فللصحيح : لا تتكلم إذا ألحت ، فإنك إذا تكلمت
أعدت الإقامة ( 4 ) .
( الثالثة : من صلى خلف من لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام ) لما مر
من : عدم الاعتداد بأذان المخالف ، وللنصوص .
منها : أذن خلف من قرأت خلفه ( 5 ) .
( ولو خشي فوات الصلاة ) خلفه ( اقتصر من فصوله على تكبيرتين ،
و ( قد قامت الصلاة ) مرتين وتهليلة ، كما في الصحيح المتقدم في بيان فصول
الأذان والإقامة .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة وأحكامها ج 1 ص 98 .
( 2 ) والقائل هو المفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 210
س 27 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 258 س 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 ج 4 ص 629 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 ج 4 ص 664 .