في محله مستقصى ، وعلى تقديره فهو مجبور بعمل الأصحاب .
والاجتزاء بأذان الغير لعله لمصادفة نية السامع للجماعة ، فكأنه أذن لها
بخلاف الناوي بأذانه الانفراد .
ويعضد المختار عموم ما دل على تأكد استحباب الأذان والإقامة في صلاة
الجماعة ( 1 ) ، والمتبادر منهما ما وقع في حال نية الجماعة ، لا قبلها ، ومع ذلك
فالاستئناف أحوط وأولى .
( وأما كيفيته )
فاعلم : أنه ( لا يجوز ) ( 2 ) الأذان ( لفريضة إلا بعد
دخول وقتها ) إجماعا ، وللتأسي ، والنصوص ، والأصل لوضعه للاعلام بدخول
وقت الصلاة ، والحث عليها .
( ويقدم ( 3 ) في الصبح رخصة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من
تأخر ، وظاهر المنتهى دعوى الاجماع عليه ( 4 ) كالمعتبر ( 5 ) ( 6 ) ، وقريب منه الذكرى
في موضع ( 7 ) حيث ينقل فيه خلافا ( 8 ) ، وكذا المحقق الثاني في شرح
القواعد ( 9 ) ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة . بل ادعى العماني
تواترها ( 10 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 625 .
( 2 ) في المتن المطبوع : ( فلا يؤذن ) .
( 3 ) في المتن المطبوع : ( ويتقدم ) .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 261 السطر الأخير .
( 5 ) المعتبر : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 138 .
( 6 ) في نسخة ( م ) و " ق " و ( ش ) لا توجد كلمة " كالمعتبر " .
( 7 ) في نسخة ( م ) و ( ق ) و ( ش ) لا توجد جملة ( في موضع ) .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص 169 س 13 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 174 م
( 10 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 89 س 15 .