وعلى غيرها مجازيا ، وحينئذ التخيير فيها لا يفيد جواز الوصل في الوتر أصلا ،
لاحتمال تعيين ( 1 ) لزوم الفصل بالصيغة الأخرى ، وليس في الرواية الأخيرة . مع
ضعفها بالجهالة إلا قول مولانا الكاظم - عليه السلام - : صله ، بعد أن سئل عن
الوتر ( 2 ) . وهو كما يحتمل قراءته بسكون اللام يحتمل قراءته بكسرها وتشديدها
ويكون إشارة إلى الأمر بفعلها . ولو لم تحتمل هذه النصوص شيئا مما قدمناه
تعين طرحها ، أو حملها على التقية ، كما ذكره شيخ الطائفة قال : لأنها موافقة
لمذاهب كثير من العامة ( 3 ) ، مع أن مضمون حديثين منها التخيير ، وليس ذلك
مذهبا لأحد ، لأن من أوجب الوصل لا يجوز الفصل ، ومن أوجب الفصل
لا يجوز الوصل .
هامش
( 1 ) في ( م ) و ( مش ) " تعين " .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 18 ، ج 3 ، ص 48 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 8 في كيفية الصلاة و . . . ج 1 ، ص 129 ، ذيل الحديث 264 .