وارفع صوتك بالأذان ( 1 ) . مع أنه أبلغ في الابلاغ المقصود من شرعيته .
( مستقبل القبلة ) إجماعا ، محققا ومحكيا ، والكلام في وجوبه في الإقامة وعدمه
كما تقدم في سابقة ، فتوى ودليلا .
ويتأكد في الشهادتين ، للصحيح : عن الرجل يؤذن وهو يمشي ؟ قال : نعم ،
إذا كان في التشهد مستقبل القبلة فلا بأس ( 2 ) ( رافعا ) به ( صوته )
للصحاح المستفيضة .
منها - زيادة على ما مر عن الأذان فقال : اجهر به صوتك ، وإذا أقمت
فدون ذلك ( 3 ) .
ومنها : كلما اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر ، وكان
أجرك في ذلك أعظم ( 4 ) .
ومنها : إذا أذنت فلا تخفين صوتك ، فإن الله تعالى يأجرك مد صوتك فيه ( 5 ) .
( وتسر به المرأة ) عن الأجانب ، لأن صوتها عورة يجب ستره ، أو
يستحب ، وظاهر العبارة استحباب الستر ، أو وجوبه مطلقا ، ولا وجه له على
التقدير الأخير ، ولا بأس به على الأول ، لأنه أنسب بالحياء المطلق منها ، كما
يرشد إليه من النصوص ما مر في استحباب أن لا تحضر المساجد ، وأن صلاتها
في بيتها أفضل منها فيه ( 6 ) .
( ويكره الالتفات به يمينا وشمالا ) لمنافاته الاستقبال المأمور به كما
مضى . خلافا لبعض العامة العمياء ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 ج 4 ص 640 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 ج 4 ص 635 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ص 640 وفيه اختلاف .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 وح 5 ج 4 ص 640 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 وح 5 ج 4 ص 640 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 509 .
( 7 ) انظر الفقه على المذاهب الأربعة : كتاب الصلاة في مندوبات الأذان وسنته ج 1 ص 317 .