للعلامة ( 1 ) وللنص المحمول على الاستصحاب ( 2 ) ، للمعتبرة المستفيضة بجواز
الترك ، وفيها أيضا الصحاح وغيرها ، وظاهرها اللزوم في الإقامة أيضا ( 3 ) ، كما هو
ظاهر المفيد ( 4 ) والنهاية ( 5 ) . وتبعهما جماعة . خلافا للأكثر فكما مر .
نعم ، في بعض الأخبار المرخصة في الإقامة وهو ماش إلى الصلاة ( 6 ) . وعن
المقنع : وإن كنت إماما فلا تؤذن إلا من قيام ( 7 ) .
ويستحب قيامه ( على ) موضع ( مرتفع ) بلا خلاف إلا من المبسوط .
فقال : لا فرق بين أن يكون الأذان . في المنارة أو على الأرض ( 8 ) . والظاهر أن
مراده : المساواة في الأجزاء أو الاستحباب .
وإلا فإنه قال : ويستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع .
وكيف كان ، فهو على تقدير المخالفة شاذ ، بل على خلافه في التذكرة
ونهاية الإحكام الاجماع ( 9 ) . وهو الحجة .
مضافا إلى الخبر ، بل هو في المحاسن صحيح كما قيل ( 10 ) : عن رسول الله
- صلى الله عليه وآله - أنه كان يقول : إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار ،
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة الأذان والإقامة ج 1 ص 423 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 11 ج 4 ص 636 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ص 634 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 7 في الأذان والإقامة ص 99 .
( 5 ) النهاية : كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها ص 66 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 9 ج 4 ص 635 .
( 7 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة ص 8 س 1
( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ج 1 ص 96 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 107 السطر الأخير ، ونهاية الإحكام : كتاب
الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 424 .
( 10 ) والقائل هو كاشف اللثام : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 207 س 32 .