التردد كالصيمري ( 1 ) والفاضل المقداد ، حيث اقتصروا على نقل القولين من
غير ترجيح ، ولكن جعل الأخير الكراهة أحوط ( 2 ) . وهو غريب ، فإن الاحتياط
في القول بالحرمة وإن كان في تعينه نظر ، للأصل ، والصحاح . المستفيضة وغيرها
من المعتبرة المصرحة بعدم المنع .
إما مطلقا كما في الصحيح : لا بأس أن تصلي المرأة بحيال الرجل وهو
يصلي ، الخبر ( 3 ) . ونحوه المرسل لرواية ( 4 ) .
وأصرح منهما الخبر : عن امرأة صلت مع الرجال ، وخلفها صفوف وقدامها
صفوف ، قال : مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد ( 5 ) .
أو إذا كان بينهما شبر كما في الصحيحين ( 6 ) وغيرهما ( 7 ) . أو قدر ما لا يتخطى ،
أو قدر عظم الذراع كما في آخرين ( 8 ) ، أو موضع رجل كما في مثلهما سندا ( 9 ) ،
أو بتقدمها بصدره كما في الصحيح ( 10 ) ، أو إذا كان سجودها مع ركوعه كما في
المرسلين ( 11 )
والبأس المفهوم منها بغير هذه المقادير وإن احتمل التحريم ، إلا أنه مندفع
هامش
( 1 ) غاية المرام : كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 32 ، ( مخطوط ) .
( 2 ) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 186 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب مكان المصلي ح 4 ج 3 ص 426 ، وفيه بدل " بحيال " بحذاء . .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 6 ج 3 ص 428 .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 7 ج 3 ص 427 و 428 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 3 و 4 ج 3 ص 427 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 8 و 13 ج 3 ص 428 و 429 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 11 و 12 ج 3 ص 429 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب مكان المصلي ح 2 ج 3 ص 430 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب مكان المصلي ح 3 و 5 ج 3 ص 430 .