وبه يجمع بين النصوص الآمرة بالقيام مطلقا كالصحيح : وإن لم يصب
شيئا يستر به عورته أو ما وهو قائم ( 1 ) .
والصحيح : وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي
قائما ( 3 ) .
والآمرة بالجلوس كذلك ، كالصحيح : يصلي إيماء ، وإن كانت امرأة
جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على ، سوأته ، ثم يجلسان
فيومئان إيماء ، ولا يركعان ولا يسجدان ، فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء
برؤوسهما .
والصحيح : عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ، قال : يتقدمهم الإمام بركبتيه ،
ويصلي بهم جلوسا وهو جالس ( 4 ) . ونحوه الموثق ( 5 ) بحمل الأولة على صورة
الأمن من المطلع ، والأخيرة على غيرها ، مع ظهور الأخيرين منهما فيه جدا .
خلافا للمرتضى ، فأطلق الأمر بالجلوس في المصباح والجمل ( 6 ) كالصدوق
في الفقيه والمقنع ( 7 ) ، والشيخين في المقنعة والتهذيب ( 8 ) فيما حكي عنهم ، أخذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 326 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 326 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 6 ج 3 ص 327 باختلاف يسير .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 328 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 328 .
( 6 ) كما في المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 104 ، وجمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) :
كتاب الصلاة في أحكام صلاة الضرورة ج 3 ص 48 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الخوف والمطاردة و . . . ج 1 ص 468 ذيل الحديث 1349 ، والمقنع
( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة باب صلاة العريان ص 10 س 15 .
( 8 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 28 في صلاة العراة ص 216 ، وتهذيب الأحكام : كتاب الصلاة ب 15 في
صلاة العراة ج 3 ص 178 ، حيث ذكر روايات الجلوس فقط ، ولم يخالف ، وأيضا ذكر روايات
الجلوس فقط في ب 17 في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ج 2 ص 364 و 365 .