الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ، ولو نسي القنوت قضاه بعد
الركوع .
( الثالث ) نظره قائما إلى موضع سجوده . وقانتا إلى باطن كفيه .
وراكعا إلى ما بين رجليه ، وساجدا إلى طرف أنفه ، ومتشهدا إلى حجره .
( الرابع ) وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه . وقانتا تلقاء
وجهه . وراكعا على ركبتيه ، وساجدا بحذاء أذنيه ، ومتشهدا على فخذيه .
( الخامس ) التعقيب ، ولا حصر له ، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام .
خاتمة
يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا ، والالتفات
دبرا ، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا ، وكذا القهقهة ، والفعل الكثير
الخارج عن الصلاة ، والبكاء لأمور الدنيا .
وفي وضع اليمين على ، الشمال قولان ، أظهرهما : الابطال .
ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر ، مثل فوات الغريم ، أو تردي طفل .
وقيل : يقطعها الأكل والشرب ، إلا في الوتر لمن عزم على الصوم ولحقه
عطش .
وفي جواز الصلاة بشعر معقوص قولان ، أشبههما الكراهية .
ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والعبث ،
ونفخ موضع الجود ، والتنخم ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتأوه
بحرف ، ومدافعة الأخبثين ، ولبس الخف ضيقا .
ويجوز للمصلي تسميت العاطس .
ورد السلام ، مثل قوله : السلام عليكم ، والدعاء في أحوال الصلاة
بسؤال المباح دون المحرم .
رياض المسائل — صفحة 19
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٩