مضافا إلى وقوع التصريح بالمنع في علي الخصوص في الصحيح المروي
في الكافي . والتهذيب : عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة :
عندنا جوارب وتك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة فيه من غير
ضرورة ولا تقية ؟ فكتب - عليه السلام - لا تجوز الصلاة فيها ( 1 ) .
ونحوه الخبر المروي في التهذيب والاستبصار ( 2 ) بسند محتمل الصحة في
الأخير . هذا مضافا إلى إطلاق النصوص ( 3 ) بالمنع عن الصلاة في نحو الوبر
والشعر .
وتوهم اختصاصه بالملابس بملاحظة لفظة " في " المقتضية لذلك ، مدفوع
بعدم جريانه في الموثق كالصحيح المتقدم ، لدخولها عليهما وعلى البول والروث
أيضا ، وليست بالنسبة إليهما للظرفية قطعا ، بل لمطلق الملابسة . ومثله حجة ،
سيما بعد اعتضاده بالشهرة بين الطائفة عموما في أصل المسألة ، وخصوصا في نحو
التكة على الظاهر المصرح به في كلام جماعة ، ومنهم صاحب المدارك ( 4 )
والذخيرة ، بل صرح الأخير بالشهرة على الاطلاق ، حتى في نحو الشعرات
الملقاة ( 5 ) كخالي العلامة المجلسي ( 6 ) فيما حكي عنه ، مع مخالفته العامة كما صرح
به جماعة ( 7 ) ، واعتضاده بالصحيحين وما قبلهما من الرواية . خلافا للمبسوط
هامش
( 1 ) الكافي : كتاب الصلاة باب اللباس الذي تكره الصلاة في . . . ، ح 9 ، ج 3 ، ص 399 ، وتهذيب
الأحكام : ب 11 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ح 806 ج 2 ص 206 ، وفيه اختلاف يسير .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 11 في ما لا يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 13 ج 2 ص 206 ، والاستبصار :
كتاب الصلاة ب 223 من أبواب ما يجوز الصلاة فيه و . . . ح 10 ج 1 ص 383 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 250 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 167 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 234 س 3 و 13 - 19 .
( 6 ) بحار الأنوار : كتاب الصلاة في ما تجوز الصلاة فيه . . . وما لا تجوز ج 83 ص 221 ذيل الحديث الخامس
( 7 ) ذخيرة المعاد : ص 175 سطر آخر وص 227 س 3 ، والحدائق المناضرة : ج 7 ص 70 و 79 .