أوجبت تقييد إطلاق فتاواهم بالصورة الآتية بهما أوجبت هي - مضافا إلى المعتبرة
المستفيضة المتقدمة - تقييد النصوص المطلقة بها .
( ويعيد الظان ) بل كل من مر ( ما صلاه إلى المشرق والمغرب ) إذا
كان ( في وقته ) و ( لا ) يعيد بعد ( ما خرج وقته ) بإجماعنا الظاهر المحكي
في جملة من العبائر كالخلاف والناصرية والسرائر والمختلف والتنقيح
والمدارك ( 1 ) ، وغيرها من كتب الجماعة وهو الحجة ، مضافا إلى الأصول
والصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة .
ففي الصحيح والموثق : قلت : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم ،
فيصلي لغير القبلة ، ثم يصحى فيعلم أنه قد صلى لغير القبلة ، كيف يصنع ؟
قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه
اجتهاده ( 3 ) .
وفيهما : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت
على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد ( 3 ) .
( وكذا لو استدبر القبلة ) فيعيد في الوقت ، دون خارجه إجماعا في
الأول ، وعلى الأصح في الثاني ، وفاقا للمرتضى والحلي ( 4 ) وهو الأشهر بين من
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 51 في من صلى إلى غير القبلة ج 1 ص 303 ، والناصريات ( الجوامع
الفقهية ) : كتاب الصلاة م 80 في أحكام القبلة ص 230 ، والسرائر : كتاب الصلاة باب القبلة ج 1
ص 205 ، ومختلف الشيعة : كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 78 س 13 ، والتنقيح الرائع : كتاب
الصلاة في القبلة ج 1 ص 177 ، ومدارك الأحكام : كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 151 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب القبلة ح 6 ج 3 ص 235 ، والموثق هو نفس الحديث باسناد الشيخ
عن الطاطري .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب القبلة ح 1 وح 5 ج 3 ص 229 و 230 ، وثانيهما هو الموثق .
( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة م 80 في القبلة ص 230 ، والسرائر : كتاب الصلاة
باب القبلة ج 1 ص 205 .