منها : - زيادة على الصحاح وغيرها - المتضمنة ل : " أن ما بين المشرق
والمغرب قبلة " ( 1 ) .
وخصوص الصحيح : قلت : الرجل يقوم في الصلاة ، ثم ينظر بعد ما فرغ ،
فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا ، قال : قد مضت صلاته ، وما بين
المشرق والمغرب قبلة ( 2 ) .
وموثقة عمار عنه : في رجل صلى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة
قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب
فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع
الصلاة ، ثم يحول وجهه إلى القبلة ، ثم يفتتح الصلاة ( 3 ) .
والخبر المروي عن قرب الإسناد : من صلى على غير القبلة ، وهو يرى أنه
على القبلة ، ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق
والمغرب ( 4 ) .
ونحوها المروي عن نوادر الراوندي : من صلى على غير القبلة فكان إلى غير
المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة ( 5 ) . وربما تنافي هذه النصوص الصحاح الآتية
بلزوم الإعادة في الوقت ما صلي إلى غير القبلة ، ونحوها عبائر كثير من قدماء
الطائفة كالشيخين والمرتضى والحلي وابن زهرة ( 6 ) ، لكن الاجماعات المنقولة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب القبلة ح 1 و 2 ج 3 ص 228 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب القبلة ، ح 1 وح 4 ، ج 3 ، ص 228 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب القبلة ، ح 1 وح 4 ، ج 3 ، ص 228 .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 54 س 7 .
( 5 ) لم نجده في المطبوع ، لكن نقله عنه في مستدرك الوسائل : ب 7 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 184 ،
وكذا عنه في بحار الأنوار : كتاب الصلاة ب 10 في القبلة ح 26 ج 84 ص 69 ، مع اختلاف فيهما .
( 6 ) المقنعة : كتاب الصلاة في القبلة ص 97 ، والنهاية كتاب الصلاة باب معرفة القبلة ص 64 ، وجمل
العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الصلاة في مقدماتها ج 3 ص 29 ، والسرائر : كتاب الصلاة
باب القبلة ج 1 ص 255 ، وغنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في القبلة ص 494 س 4 .