تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب - عن ابن سنان ، عن مولانا الصادق - عليه السلام - قال : إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف واغسله وأعد صلاتك ( 1 ) فتأمل . ويستفاد منه وجوب الإعادة مطلقا إذا رآها في الأثناء مطلقا في صورة النسيان . وعليه تدل جملة من الأخبار ، كالصحيح : عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا ؟ قال : ينصرف ويستنجي ويعيد الصلاة ، الخبر ( 2 ) . وفي الموثق : عن الرجل يرى بثوبه الدم فنسي أن يغسله حتى يصلي ؟ قال : يعيد الصلاة كي يهتم بالشئ إذا كان في الثوب عقوبة لنسيانه ( 3 ) . ولعموم التعليل فيه يتعدى إلى ما نحن فيه . وليس في النصوص السابقة ما ينافي الحكم في هذه الصورة ، لظهورها في صورة الجهل بالنجاسة والعلم بها في الأثناء خاصة ، بل وربما دلت الأخبار بالإعادة في صورة الجهل بالنجاسة مع العلم بسبقها بعد المعرفة بها في الأثناء على الحكم هنا بالعموم أو الفحوى ، كما لا يخفى .
{ الثامن : المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة } ( 4 ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، لرواية قصور سندها منجبر بالشهرة ، وفيها : عن امرأة ليست لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة في ما استطرفه من كتاب المشيخة لابن محبوب ج 3 ص 592 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 224 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 1064 . ( 4 ) في المتن المطبوع " مرة واحدة " . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1004 .