تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ينظر فعليه الإعادة ( 1 ) . ولا ريب أنه أحوط ، وإن كان في تعينه نظر ، لقصور الجميع عن المقاومة لما مر ، مع قصور سند ما عدا الأول ومخالفتها لما وقع النهي فيه عن الفحص والسؤال وجواز الاتكال على أصالة الطهارة إلى أن يعلم الحال ( 2 ) بناء على ظهورها في مطلوبية السؤال ، فتأمل .
{ ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة } مع عدم العلم بها قبلها أعادها مع العلم بسبقها مطلقا أمكنه إزالتها أم لا ، وفاقا لجماعة من أصحابنا ، للصحاح . منها : إن رأيته - أي المني - في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة ( 3 ) . ومنها : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل الصلاة فعليك إعادة الصلاة ( 4 ) . ومنها : في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ؟ قال : عليه أن يبتدئ الصلاة ، الخبر ( 5 ) . ولا يعارضها الحسن : إن رأيته - أي الدم - وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ( 6 ) . لقصور سنده عن المقاومة لما مر أولا ، وعدم وضوح دلالته ثانيا . أما أولا : فلعدم التصريح فيه بالعلم بالسبق فيحتمل اختصاص الحكم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1062 . ( 2 ) راجع الباب 37 من أبواب النجاسات من وسائل الشيعة ج 2 ص 1053 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1065 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1062 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1059 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب النجاسات ح 6 ج 2 ص 1027 ، وفيه اختلاف يسير .
رياض المسائل — صفحة 401 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي