ينظر فعليه الإعادة ( 1 ) .
ولا ريب أنه أحوط ، وإن كان في تعينه نظر ، لقصور الجميع عن المقاومة لما
مر ، مع قصور سند ما عدا الأول ومخالفتها لما وقع النهي فيه عن الفحص والسؤال
وجواز الاتكال على أصالة الطهارة إلى أن يعلم الحال ( 2 ) بناء على ظهورها في
مطلوبية السؤال ، فتأمل .
{ ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة } مع عدم العلم بها قبلها أعادها
مع العلم بسبقها مطلقا أمكنه إزالتها أم لا ، وفاقا لجماعة من أصحابنا ،
للصحاح .
منها : إن رأيته - أي المني - في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : تنقض
الصلاة ( 3 ) .
ومنها : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل الصلاة فعليك إعادة
الصلاة ( 4 ) .
ومنها : في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ؟ قال : عليه أن
يبتدئ الصلاة ، الخبر ( 5 ) .
ولا يعارضها الحسن : إن رأيته - أي الدم - وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ،
وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ( 6 ) .
لقصور سنده عن المقاومة لما مر أولا ، وعدم وضوح دلالته ثانيا .
أما أولا : فلعدم التصريح فيه بالعلم بالسبق فيحتمل اختصاص الحكم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1062 .
( 2 ) راجع الباب 37 من أبواب النجاسات من وسائل الشيعة ج 2 ص 1053 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1065 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1062 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1059 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب النجاسات ح 6 ج 2 ص 1027 ، وفيه اختلاف يسير .