تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
خلافا للمنتهى ( 1 ) والبيان ( 2 ) فمرة مطلقا ، لاطلاق الأمر . ويقيد بما مر .
ولشاذ فخص التعدد بالثوب خاصة ( 3 ) عملا فيما عداه بالأصل وإطلاق الأمر السالمين عن معارضة النصوص المتقدمة ، لاختصاصها بالثوب خاصة . والاجماع المحكي حجة عليه ، والأصل معارض باستصحاب النجاسة ، ومع ذلك هو كالاطلاق مقيد بالاجماع الذي مر ، ونصوص أخرى هي ما بين صحيح وحسن وقاصر قصوره بالشهرة منجبر . ففي الصحيح : عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين ( 4 ) . ونحوه الحسن بزيادة " وإنما هو ماء " ( 5 ) . ونحوه بعينه المروي في مستطرفات السرائر عن جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 6 ) . وربما يعد مثله صحيحا ، لنقله عن الكتاب المشهور بلا واسطة ، وهو معتبر . ثم إن إطلاق العبارة والنصوص المتقدمة وظاهر جماعة عموم التعدد لصور الغسل بالقليل أم الكثير الراكد أو الجاري . خلافا لجماعة فاكتفوا بالمرة فيما عدا الأول مطلقا كما عن العلامة في التذكرة والنهاية ( 7 ) والشهيدين ( 8 ) وغيرهم ، أو الجاري خاصة كما عن
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 1075 س 18 . ( 2 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 40 . ( 3 ) الظاهر أنه هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 336 - 337 ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1001 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1001 . ( 6 ) السرائر : كتاب المستطرفات في ما استطرفه من نوادر البزنطي ج 3 ص 557 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 9 س 10 ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 279 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية غسل الثوب ج 1 ص 307 .
رياض المسائل — صفحة 387 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي