خلافا للمنتهى ( 1 ) والبيان ( 2 ) فمرة مطلقا ، لاطلاق الأمر . ويقيد بما مر .
ولشاذ فخص التعدد بالثوب خاصة ( 3 ) عملا فيما عداه بالأصل وإطلاق
الأمر السالمين عن معارضة النصوص المتقدمة ، لاختصاصها بالثوب خاصة .
والاجماع المحكي حجة عليه ، والأصل معارض باستصحاب النجاسة ، ومع
ذلك هو كالاطلاق مقيد بالاجماع الذي مر ، ونصوص أخرى هي ما بين صحيح
وحسن وقاصر قصوره بالشهرة منجبر .
ففي الصحيح : عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين ( 4 ) .
ونحوه الحسن بزيادة " وإنما هو ماء " ( 5 ) .
ونحوه بعينه المروي في مستطرفات السرائر عن جامع أحمد بن محمد بن أبي
نصر ( 6 ) . وربما يعد مثله صحيحا ، لنقله عن الكتاب المشهور بلا واسطة ، وهو
معتبر .
ثم إن إطلاق العبارة والنصوص المتقدمة وظاهر جماعة عموم التعدد لصور
الغسل بالقليل أم الكثير الراكد أو الجاري .
خلافا لجماعة فاكتفوا بالمرة فيما عدا الأول مطلقا كما عن العلامة في
التذكرة والنهاية ( 7 ) والشهيدين ( 8 ) وغيرهم ، أو الجاري خاصة كما عن
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 1075 س 18 .
( 2 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 40 .
( 3 ) الظاهر أنه هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 336 - 337
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1001 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1001 .
( 6 ) السرائر : كتاب المستطرفات في ما استطرفه من نوادر البزنطي ج 3 ص 557 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 9 س 10 ونهاية الإحكام : كتاب
الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 279 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية غسل الثوب ج 1 ص 307 .