تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
أنها تستلزم الزيادة على المرتين ولو بواحدة . فإذا الأقوى هو القول بالمرة ، وإن كان الأحوط مراعاة التعدد مطلقا البتة . ثم إن الأقوى وفاقا لأكثر الأصحاب - بل ربما نفي الخلاف عنه - لزوم العصر في الغسل ، وقد حققناه في بعض تحقيقاتنا يطول الكلام بذكره هنا .
{ إلا من بول الصبي } الذي لم يأكل أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته ، كما في المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) { فإنه يكفي صب الماء عليه } من غير عصر بلا خلاف في الظاهر ، مضافا إلى حكاية الاجماع عليه عن ظاهر المعتبر ( 3 ) والخلاف ( 4 ) ، للحسن بل الصحيح : عن بول الصبي ؟ قال : يصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية شرع سواء ( 5 ) . ونحوه الرضوي مبدلا فيه " الصبي " بالرضيع ( 6 ) . وأما الموثق الآمر بالغسل ( 7 ) فإطلاق " الصبي " فيه محمول على ما فصله الخبران . ونحوه الجواب عن الحسن القريب منه ( 8 ) مع احتماله محامل أخر . ثم ظاهر الأولين كالمحكي عن ظاهر الصدوقين مساواة الجارية للغلام في البين ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 450 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 176 س 29 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 436 ، حيث تعرض إلى نقل خلاف أهل السنة ، ولم ينقل الخلاف عن الأصحاب فإنه يكفي في عدم تحقق الخلاف بين الأصحاب . ( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 229 ج 1 ص 485 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1003 . ( 6 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 5 في المياه وشربها والتطهر منها و . . . ص 95 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1003 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1002 . ( 9 ) كما في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 122 س 7 ، حيث قال : ونقل عن علي بن بابويه : أنه ساوى بين بول الصبي والصبية في ذلك . ومن لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ج 1 ص 68 ذيل الحديث 156 . ولكن في كلامهما صراحة على المساواة بين بول الغلام والجارية ، لا ظهور .