العفو قطعا ، وينزل تعليق عدم العفو على مجرد البرء والانقطاع في الخبرين على
هذا قطعا .
هذا ، ولا يبعد قوته مطلقا ، فيجب الإزالة مع عدم المشقة في صورة عدم
الانقطاع أيضا ، لظهور سياق الروايات السابقة في العفو مع عدم الانقطاع في
صورة المشقة بالإزالة .
والأقوى عدم وجوب إزالة البعض ولو مع إمكانها ، خلافا لمحتمل نهاية الإحكام ( 1 ) وإطلاق النصوص تدفعه ، كدفعها وجوب إبدال الثوب ولو مع
الامكان ، وإن حكي الحكم به عن الكتاب المذكور ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) مع أن الشيخ
ادعى في الخلاف على خلافه الوفاق ( 4 ) . وهو عليه حجة أخرى .
لكنه أحوط وأولى ، لأشعار رواية البزنطي المتقدمة به جدا ، إلا أنها
لضعفها وعدم جابر لها هنا مع عدم معارضته لما مر ليست هنا محل الفتوى ،
فتأمل جدا .
{ الثالث : تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة } للرجال { فيه منفردا }
ولو كان { مع نجاسة } مغلظة { كالتكة والجورب والقلنسوة } ونحوها
مطلقا كما هو الأشهر الأقوى وفاقا للمرتضى ( 5 ) ، أو من الملابس خاصة مطلقا
كما عن الحلي ( 6 ) وغيره ، أو مقيدا بكونها في محالها كما عليه العلامة في أكثر
كتبه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 285 - 286 .
( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 285 - 286 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 172 س 23 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الحيض و . . . م 225 ج 1 ص 252 .
( 5 ) الإنتصار : في ثوب المصلي ص 38 .
( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و . . . ج 1 ص 184 .
( 7 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسة ج 1 ص 8 س 4 ، ومنتهى المطلب : كتاب
الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 174 س 35 ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام
النجاسات ج 1 ص 24 س 24 .