تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
العفو قطعا ، وينزل تعليق عدم العفو على مجرد البرء والانقطاع في الخبرين على هذا قطعا . هذا ، ولا يبعد قوته مطلقا ، فيجب الإزالة مع عدم المشقة في صورة عدم الانقطاع أيضا ، لظهور سياق الروايات السابقة في العفو مع عدم الانقطاع في صورة المشقة بالإزالة . والأقوى عدم وجوب إزالة البعض ولو مع إمكانها ، خلافا لمحتمل نهاية الإحكام ( 1 ) وإطلاق النصوص تدفعه ، كدفعها وجوب إبدال الثوب ولو مع الامكان ، وإن حكي الحكم به عن الكتاب المذكور ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) مع أن الشيخ ادعى في الخلاف على خلافه الوفاق ( 4 ) . وهو عليه حجة أخرى . لكنه أحوط وأولى ، لأشعار رواية البزنطي المتقدمة به جدا ، إلا أنها لضعفها وعدم جابر لها هنا مع عدم معارضته لما مر ليست هنا محل الفتوى ، فتأمل جدا .
{ الثالث : تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة } للرجال { فيه منفردا } ولو كان { مع نجاسة } مغلظة { كالتكة والجورب والقلنسوة } ونحوها مطلقا كما هو الأشهر الأقوى وفاقا للمرتضى ( 5 ) ، أو من الملابس خاصة مطلقا كما عن الحلي ( 6 ) وغيره ، أو مقيدا بكونها في محالها كما عليه العلامة في أكثر كتبه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 285 - 286 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 285 - 286 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 172 س 23 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الحيض و . . . م 225 ج 1 ص 252 . ( 5 ) الإنتصار : في ثوب المصلي ص 38 . ( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و . . . ج 1 ص 184 . ( 7 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسة ج 1 ص 8 س 4 ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 174 س 35 ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 24 .