تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
كما يظهر من كلمات القوم للأحقر . هذا ، مضافا إلى ظهور التقييد بعدم الانقطاع والاشعار بكون العلة في العفو هنا هو الجرح من روايات أخر ، وقصور أسانيدها لو كان بالشهرة منجبر . ففي المروي عن السرائر ، عن البزنطي ، عن مولانا الباقر - عليه السلام - : إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة ( 1 ) . وفي الموثق : عن القرح والجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ؟ قال : يصلي ولا يغسل ثوبه ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة ( 2 ) . فإذا القول الأول حيث لا يلزم معه الحرج أظهر . وعليه فهل يناط الحكم بالانقطاع على الاطلاق كما هو ظاهر العبارة وجماعة ؟ أو يقيد بزمان يتسع لأداء الصلاة كما عن المعتبر ( 3 ) والذكرى ( 4 ) ؟ قولان ، وربما يناط العفو وعدمه بحصول المشقة بالإزالة وعدمه ، كما في الشرائع ( 5 ) وعن ظاهر العلامة في النهاية ( 6 ) ، وعن المنتهى والتحرير الجمع بينه وبين عدم الانقطاع ( 7 ) . والأول من هذين في الجملة أقوى ، وذلك في صورة حصول المشقة مع الانقطاع ، إذ الانقطاع بمجرده مع حصول المشقة بالإزالة غير كاف في عدم
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب المستطرفات في ما استطرفه من نوادر البزنطي ج 3 ص 558 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1029 ، وفيه اختلاف يسير . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 429 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 16 س 33 . ( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 53 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 285 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 172 س 13 ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 25 .