تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وجهك على الأرض غير أن ترفعه " ( 1 ) فالقول باستيعابه - كما عن والد الصدوق - ( 2 ) ضعيف جدا ، كضعف إلحاق الجبينين بالجبهة كما عنه ( 3 ) ، إلا أنه أحوط ، لدعواه الاجماع عليه في الأمالي ( 4 ) ، مع ظهور الأخبار المتقدمة فيه ، وإن عورضا بأقوى منها ، إلا أن الاحتياط مهما تيسر أولى . وألحق الصدوق الحاجبين ( 5 ) . ولا دليل عليه إلا ما يتوقف عليه منهما مسح تمام الجبينين من باب المقدمة إن قلنا بلزوم مسحهما . نعم : في الرضوي " وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه وحاجبيه " ( 6 ) ولكنه مرسل غير مكافئ لما تقدم من الأخبار البيانية المقتصرة على الجبهة أو الجبينين خاصة . ولكنه أحوط .
وأشهر الروايتين أيضا اختصاص المسح بظاهر الكفين من الزندين إلى رؤوس الأصابع ، وهو الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة . منها الصحيح : وضع كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ ( 7 ) . والموثق : ثم مسح بها جبهته وكفيه مرة واحدة ( 8 ) . والرضوي : ثم تضرب بهما أخرى فتمسح بها اليمنى إلى حد الزند ، تسمح باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى ( 9 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 961 . ( 2 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 426 . ( 3 ) أي عن الصدوق ، لكنه لم يلحق الجبينين بالجبهة ، بل قال في الفقيه : " ومسح بهما جبينيه وحاجبيه " ولا يخفى عليك الفرق بين التعبيرين . ( 4 ) أمالي الصدوق : المجلس 93 في دين الإمامية ص 515 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ج 1 ص 104 ذيل الحديث 213 . ( 6 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 4 في التيمم ص 90 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب التيمم ح 5 ج 2 ص 977 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 9 في التيمم وأحكامه ح 4 ج 1 ص 208 . ( 9 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 4 في التيمم ص 88 ، وفيه اختلاف يسير .