والقاضي ( 1 ) وصريح المعتبر ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والمدارك ( 4 ) ونسبه في السرائر إلى قوم من
أصحابنا ( 5 ) وإليه مال جدي ( 6 ) وخالي المجلسي ( 7 ) - رحمهما الله - ( 8 ) وذهب
إليه كثير من المتأخرين ومتأخريهم وحكته العامة عن علي - عليه السلام -
وعمار وابن عباس وجمع من التابعين ( 9 ) . أو متعدد فيهما ؟ كما عن أركان
المفيد ( 10 ) ووالد الصدوق ، والمحكي عن عبارته اعتبار الثلاث : مرة للوجه ومرة
لليمنى وأخرى لليسرى ( 11 ) .
أو التفصيل ؟ فالأول في الأول والثاني في الثاني ،
كما ذهب إليه الأكثر { أقوال ، أجودها } الأخير { للوضوء ضربة وللغسل
ضربتان } ( 12 ) جمعا بين النصوص المستفيضة الظاهرة في إطلاق المرة لورودها
في بيان العبادة والظاهرة في إطلاق المرتين . ولا شاهد له إلا ما يتوهم من
الصحيح " هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين
ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين " الخبر ( 13 ) بناء على كون " الواو "
هامش
( 1 ) المهذب : كتاب الطهارة باب كيفية التيمم ج 1 ص 47 .
( 2 ) يمكن أن يستفاد من تحسينه لكلام السيد في شرح الرسالة راجع المعتبر : كتاب الطهارة في كيفية
التيمم ج 1 ص 389 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 108 س 23 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 232 .
( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 137 .
( 6 ) بل استظهر - قدس سره - التخيير بين الضربة والضربتين ، راجع روضة المتقين : ج 1 ص 275 ولعله - رحمه الله -
نقله من مأخذ آخر
( 7 ) في نسخة م " المجلسيين " .
( 8 ) البحار : كتاب الطهارة ب 43 في التيمم وآدابه وأحكامه ج 81 ص 150 .
( 9 ) نقله في البحار عن شرح المشكاة للطيبي ، راجع المصدر السابق .
( 10 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 108 س 18 .
( 11 ) كما في أمالي الصدوق المجلس 93 في دين الإمامية ص 515 .
( 12 ) في المتن المطبوع " اثنتان " .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب التيمم ح 4 ج 2 ص 978 .