تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
والقاضي ( 1 ) وصريح المعتبر ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والمدارك ( 4 ) ونسبه في السرائر إلى قوم من أصحابنا ( 5 ) وإليه مال جدي ( 6 ) وخالي المجلسي ( 7 ) - رحمهما الله - ( 8 ) وذهب إليه كثير من المتأخرين ومتأخريهم وحكته العامة عن علي - عليه السلام - وعمار وابن عباس وجمع من التابعين ( 9 ) . أو متعدد فيهما ؟ كما عن أركان المفيد ( 10 ) ووالد الصدوق ، والمحكي عن عبارته اعتبار الثلاث : مرة للوجه ومرة لليمنى وأخرى لليسرى ( 11 ) .
أو التفصيل ؟ فالأول في الأول والثاني في الثاني ، كما ذهب إليه الأكثر { أقوال ، أجودها } الأخير { للوضوء ضربة وللغسل ضربتان } ( 12 ) جمعا بين النصوص المستفيضة الظاهرة في إطلاق المرة لورودها في بيان العبادة والظاهرة في إطلاق المرتين . ولا شاهد له إلا ما يتوهم من الصحيح " هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين " الخبر ( 13 ) بناء على كون " الواو "
هامش
( 1 ) المهذب : كتاب الطهارة باب كيفية التيمم ج 1 ص 47 . ( 2 ) يمكن أن يستفاد من تحسينه لكلام السيد في شرح الرسالة راجع المعتبر : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 389 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 108 س 23 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 232 . ( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 137 . ( 6 ) بل استظهر - قدس سره - التخيير بين الضربة والضربتين ، راجع روضة المتقين : ج 1 ص 275 ولعله - رحمه الله - نقله من مأخذ آخر ( 7 ) في نسخة م " المجلسيين " . ( 8 ) البحار : كتاب الطهارة ب 43 في التيمم وآدابه وأحكامه ج 81 ص 150 . ( 9 ) نقله في البحار عن شرح المشكاة للطيبي ، راجع المصدر السابق . ( 10 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 108 س 18 . ( 11 ) كما في أمالي الصدوق المجلس 93 في دين الإمامية ص 515 . ( 12 ) في المتن المطبوع " اثنتان " . ( 13 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب التيمم ح 4 ج 2 ص 978 .