محله ، إلا أن الثاني أقوى لتعداده في الأغسال المستحبة وفاقا في الصحيحين
المتقدمين ، وهو مع الشهرة العظيمة المتأخرة على الاستحباب أقوى قرينة ،
فيحمل عليه الأوامر المتقدمة ، مضافا إلى الأمور المتقدمة .
والاجماع ممنوع في أمثال محل النزاع . والأحوط عدم الترك .
{ و } منها : الغسل { للتوبة } عن فسق أو كفر كما عن المبسوط ( 1 )
والسرائر ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والجامع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) ، كان الفسق كبيرة
أو صغيرة كما عن المنتهى ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) والنفلية ( 9 ) ، وعن المقنعة ( 10 )
وكتاب الاشراف ( 11 ) والكافي ( 12 ) والغنية ( 13 ) والإشارة ( 14 ) التخصيص
بالكبيرة ، وعليه يساعد المعتبرة ، كالرواية المروية في الكافي صحيحة فيمن أتى
مولانا الصادق - عليه السلام - فقال : إن لي جيرانا يتغنين ويضربن بالعود فربما
دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن ؟ فقال - عليه السلام - : لا تفعل
( إلى أن قال الرجل ) : لا جرم إني تركتها وأنا أستغفر الله تعالى ، فقال
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الأغسال ج 1 ص 40 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و . . . ج 1 ص 125 .
( 3 ) المهذب : كتاب الطهارة باب أقسام الطهارة في الغسل ج 1 ص 33 .
( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في مندوبات الغسل ص 33 .
( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 1 ص 45 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 359 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 131 س 3 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 178 .
( 9 ) النفلية : في سنن المقدمات في مستحبات الغسل ص 95 .
( 10 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 5 في الأغسال المفترضات والمسنونات ص 51 .
( 11 ) نقله عن كشف اللثام : كتاب الصلاة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 12 س 28 و 35 .
( 12 ) الكافي في الفقه : في الأغسال المسنونة ص 135 .
( 13 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 493 س 4 .
( 14 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : في الأغسال المسنونة ص 118 س 30 .