تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ولا يعارضه نسبة المرتضى الوجوب إلى الأكثر ( 1 ) ، لوهنه بمصير الأكثر على خلافه ودعوى الاجماع عليه ، ويحتمل إرادته منه التأكيد ، لبعد الخطأ في النسبة ، فيوافق الشيخين فيها ، إلا أن كلامه مشعر بالخلاف وكلاهما ( 2 ) بالوفاق . ويؤيده تعداده مع المستحبات وكثير من الأغسال المستحبة بالوفاق في المعتبرة ، كالصحيح وغيره ( 3 ) . ويدل عليه صريحا المروي في العيون عن مولانا الرضا - عليه السلام - أنه كتب إلى المأمون من محض الاسلام : وغسل الجمعة سنة ، وغسل العيدين ، ودخول مكة والمدينة ، والزيارة ، والاحرام ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وسبعة عشر ، وتسعة عشر ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وهذه الأغسال سنة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله ( 4 ) . وقصور السند منجبر بما مر ، فلا يعارضه المرسل : الغسل في سبعة عشر موطنا ، الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ، وغسل من مس ميتا ، والغسل للاحرام ( 5 ) . ونحوه الرضوي ( 6 ) . إلا أن الأحوط المحافظة عليه ، كما عن العماني ( 7 ) .
{ و } منها : غسل { زيارة النبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام - } قطع به الأصحاب ونصت عليه الأخبار ، إلا أن أكثرها اقتصرت على الزيارة ( 8 ) ، بحيث تحتمل زيارة البيت خاصة ، كما صرحت به
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة م 44 ص 224 س 10 . ( 2 ) في ش " كلامهما ولعل هذا هو الصحيح . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ص 936 . ( 4 ) عيون أخبار الرضا - عليه السلام - : ب 35 في ما كتبه الرضا - عليه السلام - للمأمون في محض الاسلام و . . . ج 2 ص 121 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب غسل المس ح 17 ج 2 ص 930 . ( 6 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 82 . ( 7 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة باب الغسل ج 1 ص 315 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 و 7 و 8 ج 2 ص 937 - 938 .