برفق ، للخبرين : المروي أحدهما في العيون ( 1 ) .
{ و } إن كانت { المرأة } ينبغي أخذها { عرضا } في المشهور ، بل عن
الغنية ( 2 ) وظاهر نهاية الإحكام ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) الاجماع عليه .
وبه يقيد إطلاق أخبار " السل " مع إشعار بعضها بالرجل مضافا إلى
المرفوع المنجبر بالعمل " إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سل سلا والمرأة
تؤخذ عرضا ( 6 ) وفي الخبر " يسل الرجل سلا وتستقبل المرأة استقبالا ( 7 )
وقد صرح بالأمرين في الرضوي المتقدم .
{ و } أن { يحل عقد كفنه } بعد وضعه في قبره ، إجماعا كما عن
الغنية ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) ، للمستفيضة ، منها الرضوي : ثم ضعه على يمينه مستقبل
القبلة وحل عقد كفنه وضع خده على التراب ، الخبر ( 10 )
ولعله بمعناه ما في الصحيحين الآمرين بشق الكفن من عند رأسه ( 11 )
{ و } أن { يلقنه } الولي أو من يأمره قبل شرج اللبن أصول دينه ،
إجماعا كما عن الغنية ( 12 ) والأخبار باستحبابه كادت تكون متواترة ، ففي
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح " العلل " رواه في الباب 251 ج 1 ص 306 رواه في الوسائل : ب 20 من أبواب
الدفن ح 5 ج 2 ص 843 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 16 - 20 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 274 - 275 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 459 س 16 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 52 س 29 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الدفن ح 1 و 2 ج 2 ص 865 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الدفن ح 1 و 2 ج 2 ص 865 .
( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 17 - 20 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 300 .
( 10 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 170 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 841 ، والآخر : ب 19 من أبواب الدفن ح 6
ج 2 ص 842 ، ولا يخفى أن الأخير مرسل فراجع .
( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 17 - 20 .