تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
برفق ، للخبرين : المروي أحدهما في العيون ( 1 ) . { و } إن كانت { المرأة } ينبغي أخذها { عرضا } في المشهور ، بل عن الغنية ( 2 ) وظاهر نهاية الإحكام ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) الاجماع عليه . وبه يقيد إطلاق أخبار " السل " مع إشعار بعضها بالرجل مضافا إلى المرفوع المنجبر بالعمل " إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سل سلا والمرأة تؤخذ عرضا ( 6 ) وفي الخبر " يسل الرجل سلا وتستقبل المرأة استقبالا ( 7 ) وقد صرح بالأمرين في الرضوي المتقدم .
{ و } أن { يحل عقد كفنه } بعد وضعه في قبره ، إجماعا كما عن الغنية ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) ، للمستفيضة ، منها الرضوي : ثم ضعه على يمينه مستقبل القبلة وحل عقد كفنه وضع خده على التراب ، الخبر ( 10 ) ولعله بمعناه ما في الصحيحين الآمرين بشق الكفن من عند رأسه ( 11 )
{ و } أن { يلقنه } الولي أو من يأمره قبل شرج اللبن أصول دينه ، إجماعا كما عن الغنية ( 12 ) والأخبار باستحبابه كادت تكون متواترة ، ففي
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح " العلل " رواه في الباب 251 ج 1 ص 306 رواه في الوسائل : ب 20 من أبواب الدفن ح 5 ج 2 ص 843 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 16 - 20 . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 274 - 275 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 459 س 16 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 52 س 29 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الدفن ح 1 و 2 ج 2 ص 865 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الدفن ح 1 و 2 ج 2 ص 865 . ( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 17 - 20 . ( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 300 . ( 10 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 170 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 841 ، والآخر : ب 19 من أبواب الدفن ح 6 ج 2 ص 842 ، ولا يخفى أن الأخير مرسل فراجع . ( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 17 - 20 .
رياض المسائل — صفحة 225 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي