أقول : وهو المناسب لعدم رفع عجزها المرعي في نحو الركوع في الصلاة
وغيره . ويؤيده الأخبار بوضع المرأة في القبر عرضا ( 1 ) .
{ و } أن { ينقل } الميت مطلقا ولو كان امرأة إلى القبر { مرتين }
بوضعه على الأرض في كل مرة { مع الصبر ( 2 ) عليه } هنيئة ليأخذ أهبته
{ وينزل في الثالثة } على المشهور ، للخبرين : أحدهما الرضوي : وإن حملت
الميت إلى قبره فلا تفاجئ به القبر ، فإن للقبر أهوالا عظيمة ! وتعوذ بالله سبحانه
من هول المطلع ، ولكن ضعه دون شفير القبر واصبر عليه هنيئة [ ثم قدمه قليلا
واصبر عليه ليأخذ أهبته ] ( 3 ) . ثم قدمه إلى شفير القبر ، ويدخله القبر من يأمره
ولي الميت إن شاء شفعا وإن شاء وترا ، الخبر ( 4 ) ونحوه الثاني المروي في العلل ( 5 ) .
خلافا للمحكي عن الإسكافي ، فلم يزد في وضعه على مرة ( 6 ) ، لخلو الأخبار
المعتبرة عن التثليث ، ففي الصحيح : ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره ( 7 )
وينبغي أن يكون الميت حين إنزاله { سابقا برأسه } إن كان رجلا
كخروجه إلى الدنيا ، قطع به الشيخان ( 8 ) وغيرهما ، بل عن الغنية الاجماع
عليه ( 9 ) ، ويرشد إليه أخبار " سله من قبل الرجلين " ( 10 ) وينبغي أن يكون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الدفن ح 5 ج 2 ص 849 .
( 2 ) في المطبوع من المتن " ويصبر " .
( 3 ) ما بين المعقوفتين ليس في نسخة " م " وهكذا في " الفقه الرضوي " " والمستدرك " .
( 4 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 170 .
( 5 ) علل الشرائع : ب 251 في العلة التي من أجلها لا يفاجأ بالميت القبر ج 1 ص 306 .
( 6 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص 65 س 31 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 837 وفيه " هنيهة " .
( 8 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 80 ، والخلاف : كتاب الجنائز م 554
ج 1 ص 728 .
( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 16 - 20 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 848 .