السلام - " الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في قبر والده " ( 1 ) . ولكن
قيل : ليس لفظة " لا في الأخير في كتب الفروع .
{ إلا في } ما إذا كانت الميت { المرأة } فالمحارم حينئذ كالزوج أولى
بانزالها اتفاقا ، كما عن التذكرة والمنتهى ( 2 ) ، للخبر " الزوج أحق بامرأته حتى
يضعها في قبرها ( 3 ) . وفي آخر : أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في
حياتها ( 4 ) .
وعن المفيد : أنه ينزلها قبرها اثنان : يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها ، والآخر
يديه تحت حقويها ، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو
بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج ( 5 ) . فقصر
الحكم على من يتناولها من وركيها . ولعله لكونه أهم .
وهل يتعين الزوج أو الرحم ؟ ظاهر العبارة كالمحكي عن المعتبر ( 6 )
والذكرى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) الاستحباب . وهو الأوفق بالأصل ، لضعف الأخبار .
وعن ظاهر جمل العلم والعمل ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والمنتهى ( 12 )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص 66 س 32 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 52 س 36 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في
الدفن ج 1 ص 459 س 25 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 853 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 853 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 82 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 297 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص 66 س 31 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 52 س 36 .
( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الجنائز في غسل الميت و . . . ج 3 ص 51 .
( 10 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 250 .
( 11 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 186 .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 459 س 25 .