الوجوب . وهو أحوط ، لاعتبار سند الدال على ذلك عند جمع ، ولو ضعف في
المشهور .
{ وأن يجعل الميت عند رجلي القبر } الذي هو بابه كما في
الأخبار ، منها الموثق : لكل شئ باب وباب القبر من قبل الرجلين ، إذا
وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين ، الخبر ( 1 ) .
وهي عامة في مطلق الميت ، فتخصيص الحكم ب { إن كان رجلا } غير
واضح .
ونحوها في العموم الحسن : إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه ( 2 ) .
ونحوه خبر آخر ليس في سنده سوى " سهل " الثقة عند بعض . ولعله المراد
بالخبر " لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين ( 3 ) . ونحوه آخر ( 4 )
ولعل التخصيص به { و } استحباب الوضع { قدامه } أي القبر { إن
كانت امرأة } مستفاد من الرضوي ، وفيه التصريح بالأمرين ، حيث قال :
وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد ، وتأخذ الرجل من قبل رجليه
تسله سلا ( 5 ) .
وعلى الثاني الاجماع عن الغنية ( 6 ) وظاهر المنتهى ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 )
والتذكرة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الدفن ح 6 ج 2 ص 849 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 848 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الدفن ح 5 ج 2 ص 838 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 838 .
( 5 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 171 .
( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 15 - 20 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 459 س 16 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 274 - 275 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 52 س 29 .