تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ( 1 ) . بناء على عدم معلومية كون القائل بالقامة من الأئمة - عليهم السلام - بل احتمل كونه من العامة ، مع أن صدره ظاهر في التحديد له منه - عليه السلام - بالترقوة خاصة ، وهو المناسب للنهي عن الحفر زائدا على الأذرع الثلاثة في الرواية ( 2 ) ، إلا أنها خصت بأرض المدينة لبلوغ الزائد عليها إلى الرشح والندى في أرضها ، ولذا أمر مولانا علي بن الحسين - عليهما السلام - بالحفر إليه ( 3 )
{ وأن يجعل له اللحد } أي حفيرة واسعة بقدر ما يجلس الميت مما يلي القبلة ، إجماعا كما عن الخلاف ( 4 ) والغنية ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ، للمعتبرة ، منها : النبوي " اللحد لنا والشق لغيرنا ( 7 ) وفي الصحيح : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - لحد له أبو طلحة الأنصاري ( 8 ) . ولا ينافيه ما دل على أمر مولانا الباقر - عليه السلام - بالشق له ( 9 ) ، لاحتمال الاختصاص به لكونه بادنا وكون أرض البقيع رخوة ، كما صرح به في الخبر : إن أبي كتب في وصيته - إلى أن قال - وشققنا له الأرض شقا من أجل أنه كان بادنا ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 836 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 836 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 836 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 503 ج 1 ص 706 . ( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 17 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 52 س 24 . ( 7 ) سنن أبي داود : كتاب الجنائز باب في اللحد ح 3208 ج 3 ص 213 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 836 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 836 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 837 ، وفيه اختلاف يسير .