( و ) أن ( يسحق الكافور باليد ) ذكره الشيخان ( 1 ) وأتباعهما . ودليله
غير واضح ، إلا أنه لا بأس به . وعن المبسوط كراهة سحقه بحجر أو غير ذلك ( 2 ) .
( وإن فضل ) شئ من الحنوط ( عن المساجد ) والمواضع التي
استحب تحنيطها ( القي على صدره ) للرضوي : فإذا فرغت من كفنه حنطه
بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور ، وتبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به
وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحته - إلى آخره - ( 3 ) ويؤيده الحسن : إذا
أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله
كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط ( 4 ) ونحوه غيره ( 5 ) .
( وأن يكون ) أقل كافور الحنوط خاصة على المشهور الظاهر من بعض
الأخبار غاية الظهور ، كالرضوي المتقدم والمرفوع " السنة في الحنوط ثلاثة عشر
درهما وثلث " الخبر ( 6 ) ، خلافا لنادر من متأخري المتأخرين فجعل المقادير
له مع الغسل ( 7 ) لاطلاق الأخبار ، وهو محمول على المقيد منها ( درهما )
كما في الشرائع ( 8 ) وعن النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والجمل والعقود ( 11 )
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 78 ، والنهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في
تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 248 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 .
( 3 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفين ص 168 ، مع اختلاف يسير .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 744 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 747 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 730 .
( 7 ) وهو صاحب الوافي كما ذكره صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في مقدار الكافور للتحنيط ج 4
ص 26 .
( 8 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 39 .
( 9 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 245 .
( 10 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177 .
( 11 ) الجمل والعقود : في حكم الأموات ص 50 .