والمهذب ( 1 ) . أو لفافة مخيرا بينهما ، كما عن المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) . وعن
المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) الاقتصار على اللفافة من دون
ذكر النمط ، ولعله لعدم الدليل عليه من الأخبار ، فلا حاجة بنا إلى ذكر تفسيره
ومعناه . والمستند في زيادة اللفافة هنا الصحيح : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب
والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين ( 8 ) .
بناء على كون إحدى اللفافتين المفروضة والأخرى مستحبة . وجعلهما
مفروضتين لا يتم إلا بتقدير جعل المنطق لفافة الثديين ، كما توهمه بعض
الأصحاب ( 9 ) . وهو فاسد ، لعدم المناسبة لها بالمعنى اللغوي ، ولذا فهم منه المئزر
شيخنا الشهيد في الذكرى ( 10 ) وشيخنا البهائي ( 11 ) وغيرهما من المحققين ( 12 ) .
مضافا إلى تأيد ما ذكرنا بما مر من تعيين المئزر ، كما هو الأشهر الأظهر .
وبهذا الخبر يخص ما دل على المنع عن الزائد على خمس قطع ، لصحة السند
والاعتضاد بعمل الأصحاب ولم أقف على راد له في الباب ، فينتهي لفائفها
حينئذ إلى ثلاث - كما عن المشهور بناء على استحباب الحبرة أو ما يقوم مقامها
هامش
( 1 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج 1 ص 60 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 77 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 244 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 180 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 491 ج 1 ص 701 .
( 6 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 .
( 7 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 66 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 9 ج 2 ص 727 .
( 9 ) والمتوهم هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 105 وصاحب ذخيرة
المعاد : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 87 س 35 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 35 .
( 11 ) حبل المتين : كتاب الصلاة في التكفين ص 65 س 26 .
( 12 ) منهم صاحب الحدائق : كتاب الطهارة في أجزاء الكفن ج 4 ص 7 .