تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
والمهذب ( 1 ) . أو لفافة مخيرا بينهما ، كما عن المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) . وعن المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) الاقتصار على اللفافة من دون ذكر النمط ، ولعله لعدم الدليل عليه من الأخبار ، فلا حاجة بنا إلى ذكر تفسيره ومعناه . والمستند في زيادة اللفافة هنا الصحيح : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين ( 8 ) . بناء على كون إحدى اللفافتين المفروضة والأخرى مستحبة . وجعلهما مفروضتين لا يتم إلا بتقدير جعل المنطق لفافة الثديين ، كما توهمه بعض الأصحاب ( 9 ) . وهو فاسد ، لعدم المناسبة لها بالمعنى اللغوي ، ولذا فهم منه المئزر شيخنا الشهيد في الذكرى ( 10 ) وشيخنا البهائي ( 11 ) وغيرهما من المحققين ( 12 ) . مضافا إلى تأيد ما ذكرنا بما مر من تعيين المئزر ، كما هو الأشهر الأظهر . وبهذا الخبر يخص ما دل على المنع عن الزائد على خمس قطع ، لصحة السند والاعتضاد بعمل الأصحاب ولم أقف على راد له في الباب ، فينتهي لفائفها حينئذ إلى ثلاث - كما عن المشهور بناء على استحباب الحبرة أو ما يقوم مقامها
هامش
( 1 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج 1 ص 60 . ( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 77 . ( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 244 . ( 4 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 180 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 491 ج 1 ص 701 . ( 6 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 . ( 7 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 66 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 9 ج 2 ص 727 . ( 9 ) والمتوهم هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 105 وصاحب ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 87 س 35 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 35 . ( 11 ) حبل المتين : كتاب الصلاة في التكفين ص 65 س 26 . ( 12 ) منهم صاحب الحدائق : كتاب الطهارة في أجزاء الكفن ج 4 ص 7 .
رياض المسائل — صفحة 193 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي