حيا ( 1 ) وبظاهره جمد الحلي فمنع عن الحشو مطلقا ( 2 ) . وهو ضعيف جدا
كتجويز الحشو مطلقا ، لضعف ما دل عليه سندا ودلالة ، مع عدم جابر أصلا .
ولا يستفاد من الاجماع المحكي ( 3 ) سوى صورة خوف الخروج لتعليل الاستحباب
في الحكاية بما يشعر باختصاصه بها كالمرسل المتقدم ، ولذا صرح بالشرط في
الشرائع ( 4 ) والقواعد ( 5 ) وحكي عن المنتهى ( 6 ) .
( و ) أن ( تزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها ) تلفان بها وتشد إلى
ظهرها كيلا يبدو حجمها ولا يضطربا فينتشر الأكفان ، لمرفوع سهل المضمر ( 7 ) ،
وعمل به الشيخ ( 8 ) وجماعة ، كالحلي ( 9 ) والقاضي ( 10 ) وابن سعيد ( 11 )
والمحقق ( 12 ) وابن حمزة ( 13 ) .
ولا ضير في قصور السند للانجبار بفتاوي هؤلاء الأخيار ولولاه لأشكل
العمل به ، لضعفه وعدم جواز المسامحة في مثله ، لاستلزامه تضييع المال المحرم .
( و ) تزاد أيضا ( نمطا ) كما في الشرائع ( 14 ) وعن الكامل ( 15 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب نكاح البهائم ووطي الأموات والاستمناء ح 1 ج 18 ص 573 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 164 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 494 ج 1 ص 703 .
( 4 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 40 .
( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 24 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 439 س 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 16 ج 2 ص 729 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176 .
( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 160 .
( 10 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج 1 ص 60 .
( 11 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص 53 .
( 12 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 285 .
( 13 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 65 - 66 .
( 14 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 40 .
( 15 ) لابن البراج ، كما نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 118 س 4 .