تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ويحتملان الأول أيضا ، خصوصا في المرأة . واقتصر في الفقيه على وضعه على القبل وزاد حشوه في الدبر ( 1 ) . ثم إن خاف خروج شئ منه حشا دبره بالقطن ، كما عن الفقيه ( 2 ) والكافي ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والجامع ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) لكنهم لم يشترطوا خوف خروج شئ ، غير أن كلامي الخلاف والجامع يعطيانه ككلام الإسكافي ( 10 ) . والمستند فيه - بعد الاجماع المحكي عن الخلاف ( 11 ) - المرسل المضمر المرفوع : ويضع لها القطن أكثر مما يضع للرجل ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ( 12 ) . ونحوه المرسل الآخر : واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ ( 13 ) ومقتضى التعليل الاشعار باختصاص الاستحباب باحتمال خروج شئ منه ، ولعله المراد من المرسل المتقدم كالخبر " وتدخل في مقعدته ما دخل " ( 14 ) مع أنه مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وما دل على أن " حرمة المؤمن ميتا كحرمته
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ج 1 ص 151 ذيل الحديث 416 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ج 1 ص 151 ذيل الحديث 416 . ( 3 ) الكافي في الفقه : في أحكام الجنائز ص 237 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 494 ج 1 ص 703 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 285 . ( 6 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص 54 . ( 7 ) ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 245 و 248 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 . ( 9 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 67 . ( 10 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 398 . ( 11 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 494 ج 1 ص 703 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 16 ج 2 ص 729 وفيه " يصنع " بدل " يضع " . ( 13 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 ج 2 ص 684 ، وفيه " في مقعدته من القطن " .