ويحتملان الأول أيضا ، خصوصا في المرأة . واقتصر في الفقيه على وضعه على
القبل وزاد حشوه في الدبر ( 1 ) .
ثم إن خاف خروج شئ منه حشا دبره بالقطن ، كما عن الفقيه ( 2 )
والكافي ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والجامع ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 )
والوسيلة ( 9 ) لكنهم لم يشترطوا خوف خروج شئ ، غير أن كلامي الخلاف
والجامع يعطيانه ككلام الإسكافي ( 10 ) . والمستند فيه - بعد الاجماع المحكي عن
الخلاف ( 11 ) - المرسل المضمر المرفوع : ويضع لها القطن أكثر مما يضع للرجل ،
ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ( 12 ) .
ونحوه المرسل الآخر : واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ ( 13 )
ومقتضى التعليل الاشعار باختصاص الاستحباب باحتمال خروج شئ منه ،
ولعله المراد من المرسل المتقدم كالخبر " وتدخل في مقعدته ما دخل " ( 14 ) مع أنه
مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وما دل على أن " حرمة المؤمن ميتا كحرمته
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ج 1 ص 151 ذيل الحديث 416 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ج 1 ص 151 ذيل الحديث 416 .
( 3 ) الكافي في الفقه : في أحكام الجنائز ص 237 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 494 ج 1 ص 703 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 285 .
( 6 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص 54 .
( 7 ) ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 245 و 248 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 67 .
( 10 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 398 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 494 ج 1 ص 703 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 16 ج 2 ص 729 وفيه " يصنع " بدل " يضع " .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 ج 2 ص 684 ، وفيه " في مقعدته من القطن " .