استشفاعا بما فيها . وتوهم الاستخفاف مدفوع بما تقدم من أدلة جواز الشهادتين
وأسامي الأئمة - عليهم السلام - فجواز الغير بطريق أولى .
ومنه يظهر جواز الاستشفاع بكتابة كل ما يستحسن عقلا مع عدم المنع عنه
شرعا وإن لم يكن بخصوصه منصوصا ، كالجوشن الصغير وكلمات الفرج ونحو
ذلك ، ما لم يحكم بكونه مستحبا شرعا . مع احتمال الجواز مطلقا وإن ادعي
الاستحباب شرعا ، لكونه من الاحتياط المأمور به نصا والمندوب إليه عقلا ،
فتأمل جدا .
( و ) أن ( يجعل بين أليتيه قطن ) على فرجيه ، للخبر " واعمد إلى قطن
فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه : قبل ودبر " ( 1 ) وحكي عن المقنعة ( 2 )
والمبسوط ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والمصباح ( 6 ) ومختصره والاصباح ( 7 )
والتحرير ( 8 ) والنهاية ( 9 ) . وفي آخر " فتجعل على مقعدته شيئا من القطن
وذريرة " ( 10 ) وبه أفتى في المقنع ( 11 ) والسرائر ( 12 ) وهو ظاهر المتن والشرائع ( 13 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 681 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 77 - 78 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 .
( 4 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 49 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 66 .
( 6 ) مصباح المتهجد : في ذكر غسل الأموات ص 19 .
( 7 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 120 س 38 .
( 8 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 10 .
( 9 ) الظاهر أنه نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التكفين ج 2 ص 246 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 ج 2 ص 684 .
( 11 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في صفة غسل الميت ص 6 س 2 .
( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 164 .
( 13 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 40 .