فيها في الفقيه بعد روايته مرسلا وما تحتهن " قبل رب العرش العظيم ، و " سلام
على المرسلين " بعده ( 1 ) ، وبزيادة الأخير صرح في الرضوي ( 2 ) .
( وأن يغمض عيناه ) بلا خلاف ، كما عن المنتهى ( 3 ) للصون عن قبح
المنظر . وفيه نظر .
نعم : في الموثق : نقل ابن لجعفر وأبو جعفر جالس في ناحيته ، وكان إذا دنى
منه إنسان قال : لا تمسه فإنه إنما يزداد ضعفا ، وأضعف ما يكون في هذه الحال ،
ومن مسه في هذه الحال أعان عليه ، فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشد
لحياه ، الحديث ( 4 ) .
وفي الخبر : قال : حضر موت إسماعيل بن جعفر وأبوه جالس عنده ، فلما
حضر الموت شد لحييه وغمض عينيه وغطاه بالملحفة ( 5 ) .
( ويطبق فوه ) ويشد لحياه ، للخبرين ، وفي المنتهى : بلا خلاف ( 6 ) .
( وتمد يداه إلى جنبيه ) إن انقبضتا كالساقين ، كما عن الأصحاب .
وعن المعتبر : ولم أعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت - عليهم السلام - ولعل ذلك
ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج ( 7 ) .
( ويغطى بثوب ) لما تقدم من الخبر ، مضافا إلى نفي الخلاف عنه في
المنتهى ( 8 ) .
( وأن يقرأ عنده القرآن ) قبل الموت وبعده ، للتبرك واستدفاع الكرب
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الأموات ح 343 ج 1 ص 131 .
( 2 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 165 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 427 س 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 672 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب الاحتضار ح 3 ج 2 ص 672 ، مع اختلاف يسير .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 427 س 15 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الاحتضار ج 1 ص 261 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 427 س 16 .