للصلاة فيه أو عليه ، للنصوص المستفيضة ، منها : الصحيح ، إذا عسر على الميت
موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي يصلي فيه ( 1 ) . أو عليه
وليس فيه كغيره استحباب بالنقل مطلقا ، بل ظاهره الاشتراط بعسر
النزع . ولا مسامحة هنا ، لورود النهي عن تحريك المحتضر في بعض المعتبرة ،
كالرضوي ( 2 ) وغيره ( 3 ) .
( وتلقينه الشهادتين ) بالتوحيد والرسالة . ( والاقرار بالنبي - صلى
الله عليه وآله - والأئمة عليهم السلام ) للنصوص المستفيضة ، ففي الصحيح :
إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأن محمدا عبده ورسوله ( 4 ) . وفي الخبر : لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله
إلا الله والولاية ( 5 ) . وفي آخر : ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من
شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه ، فمن كان مؤمنا
لم يقدر عليه ، فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا
رسول الله حتى يموتوا ( 6 ) .
( وكلمات الفرج ) ففي الحسن : أن رسول - الله صلى الله عليه وآله
وسلم - دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي ، فقال له : قل : " لا إله إلا الله
الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع
ورب الأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب
العالمين " فقالها ، فقال رسول الله : الحمد لله الذي استنقذه من النار ( 7 ) . وزيد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 669 .
( 2 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 165 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الاحتضار ح 6 ج 2 ص 670 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 662 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب الاحتضار ح 2 ج 2 ص 665 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الاحتضار ح 3 ج 2 ص 663 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الاحتضار ح 2 ج 2 ص 666 .