والتذكرة ( 1 ) عن أهل العلم ، مع شهادة الاستقراء باتحاد حكمهما في الأغلب
إلا ما شذ ، وإليه يؤمي بعض المعتبرة المسؤول فيه عن الحائض فأجيب بحكم
النفساء ( 2 ) . مضافا إلى ما عرفت : من النفاس دم الحيض حبس لتربية الولد وغذائه
( و ) منه يظهر أن ( غسلها كغسلها في ) الوجوب ( والكيفية ، وفي
استحباب تقديم الوضوء على الغسل ، وجواز تأخيره عنه ) .
( الخامس )
( غسل الأموات والنظر في أمور أربعة )
( الأول : الاحتضار ) وهو السوق - أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت
لديه - سمى به لحضور الموت أو الملائكة الموكلين به أو إخوانه وأهله عنده .
( والفرض فيه ) كفاية ( استقبال الميت بالقبلة ) مع عدم الاشتباه
( على أحوط القولين ) وأشهرهما كما في الشرائع ( 3 ) وعن المقنعة ( 4 )
والمراسم ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والاصباح ( 9 ) ، للأمر به في
المستفيضة ، كالحسن - بل الصحيح على الصحيح - إذا مات لأحدكم ميت
فسجوه إلى القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون
مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في حكم النفاس ج 1 ص 36 س 24 .
( 2 ) لعل مراده به ما رواه في وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 ج 2 ص 605 .
( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 36 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة و . . . ص 73 .
( 5 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 .
( 6 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الأحكام المتعلقة بحال الاحتضار ج 1 ص 53 .
( 7 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان أحكام الموتى و . . . ص 62 .
( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 158 ، لكن الموجود فيه أنه " مستحب "
لا واجب .
( 9 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 108 س 19 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الاحتضار ح 2 ج 2 ص 661 .