تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
والتذكرة ( 1 ) عن أهل العلم ، مع شهادة الاستقراء باتحاد حكمهما في الأغلب إلا ما شذ ، وإليه يؤمي بعض المعتبرة المسؤول فيه عن الحائض فأجيب بحكم النفساء ( 2 ) . مضافا إلى ما عرفت : من النفاس دم الحيض حبس لتربية الولد وغذائه ( و ) منه يظهر أن ( غسلها كغسلها في ) الوجوب ( والكيفية ، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل ، وجواز تأخيره عنه ) .
( الخامس ) ( غسل الأموات والنظر في أمور أربعة ) ( الأول : الاحتضار ) وهو السوق - أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه - سمى به لحضور الموت أو الملائكة الموكلين به أو إخوانه وأهله عنده .
( والفرض فيه ) كفاية ( استقبال الميت بالقبلة ) مع عدم الاشتباه ( على أحوط القولين ) وأشهرهما كما في الشرائع ( 3 ) وعن المقنعة ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والاصباح ( 9 ) ، للأمر به في المستفيضة ، كالحسن - بل الصحيح على الصحيح - إذا مات لأحدكم ميت فسجوه إلى القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في حكم النفاس ج 1 ص 36 س 24 . ( 2 ) لعل مراده به ما رواه في وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 ج 2 ص 605 . ( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 36 . ( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة و . . . ص 73 . ( 5 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 . ( 6 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الأحكام المتعلقة بحال الاحتضار ج 1 ص 53 . ( 7 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان أحكام الموتى و . . . ص 62 . ( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 158 ، لكن الموجود فيه أنه " مستحب " لا واجب . ( 9 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 108 س 19 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الاحتضار ح 2 ج 2 ص 661 .