تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
خلافا للعماني ( 1 ) فنفاه كالغسل ولم يوجبهما . ولا دلالة في الصحيح المتضمن للأغسال الثلاثة ( 2 ) عليه ، لخروجه عن المقام . نعم : في الخبر " وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف " ( 3 ) . وهو مع ضعفه وعدم صراحته لا يصلح لمعارضة لما تقدم من وجوه . وللإسكافي فأوجب الغسل في كل يوم وليلة مرة ( 4 ) ، للمضمر " المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، الحديث " ( 5 ) وهو مع ضعفه بالاضمار غير ظاهر الدلالة ، بل على الخلاف واضح المقالة ، لأشعار " عدم الجواز " بحصول الثقب ، مع تصريح ذيله بوجوب الوضوء خاصة مع الصفرة ، وليس ذا إلا في القليلة ، وهو يقوي الاشعار المزبور . وببعض ما ذكر يظهر الجواب عن الخبر الآخر المشارك له في قصور السند بذلك ، وفيه " وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " ( 6 ) مضافا إلى احتمال إرادة غسل الحيض من الغسل الواحد ، وإن كان بعيدا . وهما مع ذلك قاصران عن معارضة الأصل وظواهر المستفيضة المتقدمة الواردة في مقام الحاجة وخصوص سياق الرضوي ، ففيه بعد المتقدم : وإن ثقب ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات بوضوء ، وإن ثقب وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل والظهر والعصر بغسل تؤخر الظهر قليلا وتعجل
هامش
( 1 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم الاستحاضة ج 1 ص 372 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 ج 2 ص 606 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 10 ج 2 ص 607 . ( 4 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم الاستحاضة ج 1 ص 372 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 ج 2 ص 606 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 ج 2 ص 605 .
رياض المسائل — صفحة 113 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي