تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
العصر وتصلي المغرب والعشاء بغسل تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء ( 1 ) إلى آخره . مضافا إلى الاجماع المحكي عن الناصرية على عدم وجوب ما ذكر ( 2 ) . ثم إن عموم المستفيضة يقتضي عدم الفرق في الصلاة بين الفريضة والنافلة . وهو الأظهر ، وفاقا للفاضلين ( 3 ) . خلافا للمبسوط ( 4 ) والمهذب ( 5 ) فخصا الوجوب بالفريضة واكتفيا في النوافل بوضوئها . ولا دليل عليه .
( وإن غمسها ) الأولى التعبير بالثقب أو الظهور كما ورد في النصوص ( ولم يسل ) فهي متوسطة و ( لزمها مع ذلك ) من تغيير القطنة ، كما في الصحيح وغيره المتقدمين ، وعن فخر الاسلام في شرح الارشاد " إجماع المسلمين عليه " ( 6 ) ، والوضوء لكل صلاة ، كما في الصحيح والرضوي المتقدمين ، مضافا إلى عموم وجوبه لكل غسل ويتم بالاجماع المركب ، ولا ينافيه عدم إيجاب الشيخ إياه للغداة في شئ من كتبه كالقاضي والصدوقين في الرسالة والهداية والحلبيين والناصرية ، لاحتمال اكتفائهم بوجوب الغسل عنه بناء على وجوبه عندهم مع كل غسل ، واختيار السيد خلافه يحتمل في غير الكتاب ( 7 ) فتأمل ، هذا مع تصريحه به في الجمل للغداة وغيرها ( 8 ) ، هذا مضافا إلى شمول إطلاق المستفيضة المتقدمة في القليلة لها ( تغيير الخرقة ) أيضا وفاقا للأكثر ، للاجماع
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 27 في الحيض و . . . ص 193 . ( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة م 45 ص 224 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 243 ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في بيان أحكام المستحاضة ج 1 ص 121 س 12 . ( 4 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 68 . ( 5 ) المهذب : كتاب الطهارة باب المستحاضة ج 1 ص 39 . ( 6 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستحاضة المتوسطة ج 1 ص 101 س 11 . ( 7 ) أي في غير الناصريات كالمصباح ، راجع المعتبر : ج 1 ص 244 - 247 . ( 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الطهارة في الحيض والاستحاضة و . . . ج 3 ص 27 .